منسك النساء
فــــــرصة
62- ولا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من الأكن المعمولة من حرم مكة والمدينة
أي من تراب مكة أو المدينة، أو أحجارهما، أو أشجارهما، وهذا محمول على الكراهة **.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
** الصواب أنه يحرم ذلك إذا كان القصد التبرك؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء لم يشرع الله التبرك به، أما شراء ما صنع فيها من أوانٍ وملابسَ للاستعمال، أو للإهداء، من غير قصد التبرك، فلا بأس بذلك. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 3/ 9/ 1415هـ).
فــــــرصة
61- وينبغي لها أن تعجل طواف الإفاضة يوم النحر؛ مخافة من الحيض وغيره
ووقت هذا الطواف يدخل بنصف ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر، والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر، ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة، ولو طاف للوداع* ولم يكن طاف للإفاضة وقع عنه طواف الإفاضة، ولو لم يطف أصلاً لم تحلَّ له النساء، وإن طال الزمان ومضت عليه سنون، والأفضل بعد فراغه من الرمي والنحر والحلق.
* الصواب أنه لا يجزئه عن واحد منهما، فعليه أن يطوف للإفاضة، ثم للوداع بعد الفراغ من أعمال الحج وعزمه على السفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)؛ أخرجه مسلم في " صحيحه "، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
فــــــرصة
60- ولتحذر ما يفعله الجهال من المسمار الذي في وسط البيت،ومن الموضع المسمى بالعروة الوثقى؛ فإنهما باطلان، أحدثهما بعض الضالين لأغراض فاسدة
ومعنى هذا أنه قد ابتدع قديمًا أمران باطلان، وهما:
أ- وضع مسمار في وسط البيت، سموه سرة الدنيا، وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم سرته، وينبطح بها على ذلك المسمار؛ ليكون واضعًا سرته على سرة الدنيا.
ب- ما يذكرونه من العروة الوثقى؛ فإنهم عمدوا إلى موضع عالٍ من جدار البيت المقابل لباب البيت، فسموه العروة الوثقى، وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فأحوجوهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدة وعناء، ويركب بعضهم ظهر بعض، وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل، ولامست الرجال ولامسوها، فيلحقهم بذلك أنواع من الضرر دنيا ودينًا، وقد أزيل هذان الأمران الباطلان من الكعبة، والحمد لله.
فــــــرصة
59- وتحرز عن المزاحمة في كلٍّ
أي في كلٍّ من الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والنحر، وكافة أعمال الحج*.
ــــــــــــــ
* يعني حسب الطاقة؛ لقول الله - سبحانه -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية،
حرر في 29/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
57- وينبغي لها أن تحذر في طواف الإفاضة وغيره[36] عن كشف شيء من قدميها أو شعرها، وما عدا كفيها، فإن كشفت شيئًا من ذلك لم يصحَّ طوافُها ولا حجها، هذا إن كان الطواف فرضًا وتعمدت الكشف، والله أعلم
فالحج له ثلاثة أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، ويشرع له طواف رابع، وهو المتطوع به غير هذه الثلاثة، فطواف القدوم له خمسة أسماء: القدوم والقادم، والورود والوارد، وطواف التحية.
وطواف الإفاضة له أيضًا خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصَّدَر بفتح الصاد والدال، وأما طواف الوداع فيقال له: طواف الصدر أيضًا.
ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف ونصف ليلة النحر، وطواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك.
في هذا الإطلاق نظر، والصواب أن عليها إعادة الطواف مع التستر، وبذلك يتم الحج.(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 29/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
56- وإذا أرادت تقصير شعرها، استحب لها أن تقصر من جميع جوانبه قدر أنملة
ولا تقطع شيئًا من ذوائبها؛ لأن ذلك يشينها، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحتها، فلو حلقتْ رأسها أجزأها، وكانت مسيئة؛ لحديث نهي النساء عن التشبه بالرجال**.
** المشروع للمرأة التقصير من أطراف ذوائبها، وهو من واجبات الحج والعمرة، ولا حد في ذلك، وقول المحشي أنها تقصر من تحت الذوائب، قولٌ لا أصل له، ولا وجه له شرعًا. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 29/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
54- ويستحب لها إحياء تلك الليلة في المزدلفة بصلاةٍ وقرآن وذِكر، ويحصل الإحياء بأكثر الليل، ولا شرط في كله
لا يستحب ذلك في ليلة مزدلفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك؛ بل لما صلى الجمع في مزدلفة نام حتى أصبح، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - لكن يستحب للمؤمن والمؤمنة فعل ما كانا يعتادان كل ليلة في الوتر وما قبله من الركعات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر في السفر والحضر؛ ولكن لا يشرع تخصيص ليلة مزدلفة بالزيادة على ما كان معتادًا له من الصلاة والقراءة؛ لعدم الدليل.
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 24/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
53- والفطر هناك أفضل من الصوم
لأن الفطر أعون لها على الدعاء، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف مفطرًا، ومن الأذكار والأدعية الواردة، ما رواه الترمذي وغيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير).
وفي كتاب الترمذي عن علي - رضي الله عنه - قال: أكثر ما دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة في الموقف: (اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح).
وينبغي أن تأتي بأنواع الأذكار، فتارة تدعو، وتارة تهلل، وتارة تكبر، وتارة تلبي، وتارة تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتارة تستغفر، ولتَدعُ لنفسها ولوالديها وأقاربها، ولكل من له حق عليها، ولكافة المسلمين.
ولتكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات، وتقال العثرات، وترجى الطَّلِبات، وإنه لمجمع عظيم، وموقف جسيم، يجتمع فيه خيار عباد الله وخواصه المقربون، وهو أعظم مجامع الدنيا، وثبت في " صحيح مسلم " عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما مِن يوم أكثر مِن أن يعتق اللهُ - تعالى - فيه عبدًا من النار مِن عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء؟).
فــــــرصة
51- وإنما الفضيلة في الوقوف تحته، عند موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الصخرات إن أمكنها ذلك من غير اختلاط بالرجال، فإن لم يمكن، فالبعد من الرجال أفضل
وينبغي لها أن تكون حاضرة القلب، فارغة من الأمور الشاغلة عن الدعاء، ولتكثر منه، ومن التهليل وقراءة القرآن وغيره؛ فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك، فهو معظم الحج؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحج عرفة)، ولتحذر كل الحذر من التقصير في ذلك؛ فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه، بخلاف غيره.
فــــــرصة
44- ولا تستلم الحجر الأسود، ولا تقبِّله، إلا بالليل عند خلوة ما أمكنها، وينبغي لها في السعي بين الصفا والمروة أن تفعله في وقت الخلوة وقلة الناس، فإن كانت جميلة سعتْ في الليل، كما سبق في الطواف
الواجب عليها التستر، فإذا فعلت ذلك فلا حرج أن تطوف بالليل أو النهار، ولا يجوز لها السفور في الطواف، ولا في السعي، ولا في غيرها من الأماكن التي يراها فيها الأجنبي وهو غير محرم، أما مَن أجاز لها السفور، فقوله ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية التي أشرنا إليها في أول هذه الحاشية. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 24/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
43- وتصون يديها ورجليها عن مواضع الرجال؛ لئلا ينتقض وضوؤها.
الصواب أن مس المرأة للرجل في الطواف وغيره، ومسه لها - لا ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
أما قوله - سبحانه -: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء، وعليها أن تستر يديها وقدميها عند الطواف؛ لأنها عورة، وحذرًا من الفتنة، لكن تستر يديها بغير القفازين، والله ولي التوفيق. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 26/ 8/ 1415هـ).
-فالطهارة شرط من شروط الطواف، وفيما يلي شروط وواجبات الطواف:
الأول: ستر العورة، والطهارة عن الحدث، وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان.
الثاني: أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت؛ كالسقاية والسواري.
الثالث: استكمال سبع طوفات، فلو شك لزمه الأخذ بالأقل، ووجبت الزيادة، حتى يتيقن السبع، إلا إن شك بعد الفراغ منه، فلا يلزمه شيء.
الرابع: الترتيب، وهو في أمرين:
أحدهما: أن يبتدئ من الحجر الأسود، فيمر بجميع بدنه على جميعه.
الثاني: أن يجعل في طوافه البيتَ عن يساره.
الخامس: أن يكون في طوافه خارجًا بجميع بدنه عن البيت.
السادس: نية الطواف.
فــــــرصة
41- وإن كانت جميلة يستحب لها ألاَّ تطوف بالنهار، ولكن بالليل في وقت قلة الناس، وتبعد عن مواضع الرجال، وتحرص على السلامة من أن تفتتن أوتفتن غيرها.
لأن مزاحمتها للرجال من أعظم أسباب الفتنة*.
* وعليها أن تحتجب وقت الطواف؛ لعموم قوله - سبحانه -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، ولحديث عائشة الذي أسلفنا ذكره في أول هذه الهوامش، وهو قولها - رضي الله عنها -: " كنا إذا دنا منا الرجال أسدلتْ إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا ". (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 26/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
39- يستحب لها عند إرادة دخول مكة، أن تدعو عند دخول الحرم، وعند رؤية الكعبة، ما أمكنها من أمور الآخرة والدنيا
وقد صنف العلماء - رحمهم الله تعالى - كتبًا تتضمن الدعوات التي تقال عند دخول مكة المشرفة والمسجد الحرام، وفي الطواف والسعي وعرفات، ونحوها في الأماكن الشريفة؛ منها: " الابتهاج في أذكار المسافر والحاج " للإمام السخاوي، و " الإيضاح " للإمام النووي.
وصفة الإحرام
34- ويحرم عليها الصيد، كما يحرم على الرجال
قال المصنف في " الإيضاح ": فيَحرم بالإحرام إتلافُ كل حيوان بري وحشي، أو في أصله وحشي مأكول، وسواء المستأنس وغيره، والمملوك وغيره، فإن أتلفه لزمه الجزاء، فإن كان مملوكًا لزمه الجزاء لحق الله - تعالى - والقيمة للمالك... كما يحرم بيض الصيد المأكول ولبنه، ويضمنه بقيمته.
ولْيُعلم أن الناسيَ والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء، ولا إثم عليه، بخلاف العامد، وربما ارتكب بعض العامة شيئًا من هذه المحرمات وقال: أنا أفتدي؛ متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح، وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم.
وصفة الإحرام
33- ويحرم عليها النظر إلى الرجال الأجانب في الطواف، وفي الوقوف، وفي الطريق، وفي سائر الأوقات، إلا لحاجة؛ كالبيع والشراء، والمداواة ونحوها.
فهذه مواطن يجب على الحاج أن يستحضر عظمة الله - تعالى - فيها {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، فإن كل نظرة أو خطرة لا تليق بمكانة هذه الأماكن؛ فإنها تنقص من الأجر، أو تَحرم الحاجَّ منه، وليتذكر الحاجُّ الغرضَ الذي جاء به إلى هذه الأماكن الشريفة.
وصفة الإحرام
29- ويحرم عليها استعمالُ الطيب، والدهن المطيب في البدن والثياب، والأكل والشرب وغيرها، ودهن شعر الرأس بكل دهن
- فإذا أحرمتْ حَرُم عليها أن تتطيب في بدنها، أو ثوبها، أو فراشها بما يعد طيبًا، وهو ما يظهر فيه التطيب، وإن كان فيه مقصود آخر، وذلك كالمسك والكافور، والعود والعنبر، والصندل والزعفران، والورس والورد والياسمين، وما أشبه ذلك، ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة؛ كالفواكه الطيبة الرائحة؛ كالسفرجل، والتفاح، والأترج، والنارنج، وكذا الأدوية؛ كالدار صيني، والقرنفل، والسنبل، وسائر الأبازير الطيبة، وكذا الشيح، والقيصوم، والشقائق، وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدًا، وكذا نور التفاح، والكمثرى وغيرهما، وكذا العصفر، والحناء، فلا يحرم شيء من هذه، ولا فدية.
وأما الأدهان: فنوعان: دهن هو طيب، ودهن ليس بطيب.
فأما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج، والزبد وشبهها؛ فلا يحرم الادِّهانُ به في غير الرأس واللحية، أما الرأس واللحية فيحرم دهنهما بكل دهن، سواء كان مطيبًا أو غير مطيب؛ كالزيت والسمن ونحوهما.
وأما هو طيب كدهن الورد والبنفسج؛ فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب.
- هذا التعميم فيه نظر، والصواب أن دهن الرأس والوجه والبدن بالزيت، ونحوه مما لا طيب فيه - لا حرج فيه، ولا فدية. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 24/ 8/ 1415هـ).
وصفة الإحرام
28- وإن احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرض ونحوه، سترتْه بما يمس بشرتها، ولزمها الفدية
قال المصنف في " الإيضاح ": وأما المرأة فالوجهُ في حقِّها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها - سوى الوجه - بالمخيط، وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام؛ كالقميص، والسراويل، والخف، وتستر من وجهها القدرَ اليسير الذي يلي الرأسَ؛ إذ لا يمكن ستر جميع الرأس إلا به، والرأس عورة تجب المحافظة على ستره، ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا - أي متباعدًا - عنه بخشبة ونحوها*.
_____
* الصواب أنه لا حرج عليها في ستر الوجه بغير النقاب، إذا احتاجت إلى ذلك، ولا دم عليها؛ لما تقدم لحديث عائشة الآنف ذكره.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
حرر في 23/ 8/ 1415هـ
وصفة الإحرام
26- ولا يَحرُم عليها من اللباس إلا شيئان: أحدهما: القفاز في يديها، والآخر: يحرم ستر وجهها بكل ساتر
هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يَحرُم عليها إلا النقاب، وهو الستر المخصوص لستر الوجه، أما ستره عند وجود الأجانب بالخمار والجلباب ونحوهما، فلا بأس؛ لحديث عائشة المتقدم، كما يجوز لها ستر يديها بغير القفازين. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 22/ 8/ 1415هـ).
فصل إذا وصلت إلى الميقات وأرادت الإحرام
18- فإذا اغتسلت وتنظفت صلَّتْ ركعتين، تقرأ فيهما بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] في الأولى، و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] في الثانية
- وجه مناسبتهما اشتمالهما على إخلاص التوحيد بالقصد إلى الله - تعالى - المؤكد على المحرم مراعاته.
- تخصيص الركعتين بهاتين السورتين لا دليل عليه؛ بل لها أن تقرأ ما شاءت - كالرجل - بعد الفاتحة.
فصل إذا وصلت إلى الميقات وأرادت الإحرام
12- استحب لها أن تغتسل، سواء كانت حائضًا أو طاهرة، عجوزًا أو شابة، مزوجة أو غيرها، فإن تعذر عليها الغسل تيممت في الوجه واليدين
لما ورد أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مُروها فلتغتسل، ثم لتُهِلَّ)، والمراد بالبيداء مكان بذي الحليفة.
ويستحب للحاج - سواء الرجل والمرأة - الغسل في عشرة مواضع؛ للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق، ولطواف الوداع.
ي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 22/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
11- والأفضل أن تسافر مع زوجها أو مَحرَم، فإن لم تجد وسافرت مع نسوة ثقات جاز
هذا القول ضعيف؛ لكونه مصادمًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)؛ متفق على صحته، وهو يعم سفر الحج وغيره. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 22/ 8/ 1415هـ).
فــــــرصة
9- وأن تستعمل حسن الخلق، وترك المخاصمة، وصيانة لسانها عن كل مذموم
ينبغي للمرأة أن تجتنب في حجها الشبع المفرط، والزينة، والتوسع في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر، وينبغي أن تستعمل الرفق، وحسن الخلق مع الناس كافة، وتجتنب المخاصمة، والخشونة في التعامل، ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء، إذا أمكنها ذلك، وتصون لسانَها من الشتم والغِيبة من جميع الألفاظ القبيحة، وتستحضر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حجَّ ولم يَرفث، ولم يفسق - خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، وأن ترفق بالسائل والضعيف، ولتحذر من التكبر على مَن دونها أو احتقارهم.
فــــــرصة
6- وتحرص على حِلِّ نفقتها وما تستصحبه، وسلامتها من الشبه بحسب الإمكان
فلتحرص على أن تكون نفقتها حلالاً، خالصة من الشبهة، فإن خالفت وحجت بما فيه شبه، أو بمال مغصوب، صح حجها في ظاهر الحكم؛ لكنه ليس حجًّا مبرورًا، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقال بعضهم: لا يجزئ الحج بمال حرام؛ ففي الحديث: (وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغرز (الركاب)، فنادى: لبيك لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك ولا سعديك؛ زادُك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور)؛ أخرجه الطبراني، قال الشاعر:
إِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ كُلُّهُ دَنَسٌ فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيرُ
فــــــرصة
4- وطلب الدعاء ممن يرجى إجابة دعائه.
فطلب المسلم الدعاءَ من أخيه مطلوبٌ ومندوب إليه، فقد ورد في " سنن أبي داود "، و " الترمذي "، وغيرهما، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: استأذنت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في العمرة، فأذِنَ لي، وقال: (لا تنسَنا يا أخي من دعائك)، فقال كلمةً ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية: قال: (أشرِكْنا يا أخي في دعائك)؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.