منسك النساء
منسك النساء
62- ولا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من الأكن المعمولة من حرم مكة والمدينة
أي من تراب مكة أو المدينة، أو أحجارهما، أو أشجارهما، وهذا محمول على الكراهة **.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
** الصواب أنه يحرم ذلك إذا كان القصد التبرك؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء لم يشرع الله التبرك به، أما شراء ما صنع فيها من أوانٍ وملابسَ للاستعمال، أو للإهداء، من غير قصد التبرك، فلا بأس بذلك. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 3/ 9/ 1415هـ).