وصفة الإحرام
وصفة الإحرام
28- وإن احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرض ونحوه، سترتْه بما يمس بشرتها، ولزمها الفدية
قال المصنف في " الإيضاح ": وأما المرأة فالوجهُ في حقِّها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها - سوى الوجه - بالمخيط، وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام؛ كالقميص، والسراويل، والخف، وتستر من وجهها القدرَ اليسير الذي يلي الرأسَ؛ إذ لا يمكن ستر جميع الرأس إلا به، والرأس عورة تجب المحافظة على ستره، ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا - أي متباعدًا - عنه بخشبة ونحوها*.
_____
* الصواب أنه لا حرج عليها في ستر الوجه بغير النقاب، إذا احتاجت إلى ذلك، ولا دم عليها؛ لما تقدم لحديث عائشة الآنف ذكره.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
حرر في 23/ 8/ 1415هـ