منسك النساء
منسك النساء
43- وتصون يديها ورجليها عن مواضع الرجال؛ لئلا ينتقض وضوؤها.
الصواب أن مس المرأة للرجل في الطواف وغيره، ومسه لها - لا ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
أما قوله - سبحانه -: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء، وعليها أن تستر يديها وقدميها عند الطواف؛ لأنها عورة، وحذرًا من الفتنة، لكن تستر يديها بغير القفازين، والله ولي التوفيق. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 26/ 8/ 1415هـ).
-فالطهارة شرط من شروط الطواف، وفيما يلي شروط وواجبات الطواف:
الأول: ستر العورة، والطهارة عن الحدث، وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان.
الثاني: أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت؛ كالسقاية والسواري.
الثالث: استكمال سبع طوفات، فلو شك لزمه الأخذ بالأقل، ووجبت الزيادة، حتى يتيقن السبع، إلا إن شك بعد الفراغ منه، فلا يلزمه شيء.
الرابع: الترتيب، وهو في أمرين:
أحدهما: أن يبتدئ من الحجر الأسود، فيمر بجميع بدنه على جميعه.
الثاني: أن يجعل في طوافه البيتَ عن يساره.
الخامس: أن يكون في طوافه خارجًا بجميع بدنه عن البيت.
السادس: نية الطواف.