منسك النساء
منسك النساء
44- ولا تستلم الحجر الأسود، ولا تقبِّله، إلا بالليل عند خلوة ما أمكنها، وينبغي لها في السعي بين الصفا والمروة أن تفعله في وقت الخلوة وقلة الناس، فإن كانت جميلة سعتْ في الليل، كما سبق في الطواف
الواجب عليها التستر، فإذا فعلت ذلك فلا حرج أن تطوف بالليل أو النهار، ولا يجوز لها السفور في الطواف، ولا في السعي، ولا في غيرها من الأماكن التي يراها فيها الأجنبي وهو غير محرم، أما مَن أجاز لها السفور، فقوله ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية التي أشرنا إليها في أول هذه الحاشية. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 24/ 8/ 1415هـ).