وصفة الإحرام
وصفة الإحرام
26- ولا يَحرُم عليها من اللباس إلا شيئان: أحدهما: القفاز في يديها، والآخر: يحرم ستر وجهها بكل ساتر
هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يَحرُم عليها إلا النقاب، وهو الستر المخصوص لستر الوجه، أما ستره عند وجود الأجانب بالخمار والجلباب ونحوهما، فلا بأس؛ لحديث عائشة المتقدم، كما يجوز لها ستر يديها بغير القفازين. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 22/ 8/ 1415هـ).