منسك النساء
منسك النساء
61- وينبغي لها أن تعجل طواف الإفاضة يوم النحر؛ مخافة من الحيض وغيره
ووقت هذا الطواف يدخل بنصف ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر، والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر، ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة، ولو طاف للوداع* ولم يكن طاف للإفاضة وقع عنه طواف الإفاضة، ولو لم يطف أصلاً لم تحلَّ له النساء، وإن طال الزمان ومضت عليه سنون، والأفضل بعد فراغه من الرمي والنحر والحلق.
* الصواب أنه لا يجزئه عن واحد منهما، فعليه أن يطوف للإفاضة، ثم للوداع بعد الفراغ من أعمال الحج وعزمه على السفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)؛ أخرجه مسلم في " صحيحه "، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.