وصفة الإحرام
وصفة الإحرام
34- ويحرم عليها الصيد، كما يحرم على الرجال
قال المصنف في " الإيضاح ": فيَحرم بالإحرام إتلافُ كل حيوان بري وحشي، أو في أصله وحشي مأكول، وسواء المستأنس وغيره، والمملوك وغيره، فإن أتلفه لزمه الجزاء، فإن كان مملوكًا لزمه الجزاء لحق الله - تعالى - والقيمة للمالك... كما يحرم بيض الصيد المأكول ولبنه، ويضمنه بقيمته.
ولْيُعلم أن الناسيَ والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء، ولا إثم عليه، بخلاف العامد، وربما ارتكب بعض العامة شيئًا من هذه المحرمات وقال: أنا أفتدي؛ متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح، وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم.