منسك النساء
منسك النساء
56- وإذا أرادت تقصير شعرها، استحب لها أن تقصر من جميع جوانبه قدر أنملة
ولا تقطع شيئًا من ذوائبها؛ لأن ذلك يشينها، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحتها، فلو حلقتْ رأسها أجزأها، وكانت مسيئة؛ لحديث نهي النساء عن التشبه بالرجال**.
** المشروع للمرأة التقصير من أطراف ذوائبها، وهو من واجبات الحج والعمرة، ولا حد في ذلك، وقول المحشي أنها تقصر من تحت الذوائب، قولٌ لا أصل له، ولا وجه له شرعًا. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 29/ 8/ 1415هـ).