فصل إذا وصلت إلى الميقات وأرادت الإحرام
فصل إذا وصلت إلى الميقات وأرادت الإحرام
12- استحب لها أن تغتسل، سواء كانت حائضًا أو طاهرة، عجوزًا أو شابة، مزوجة أو غيرها، فإن تعذر عليها الغسل تيممت في الوجه واليدين
لما ورد أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مُروها فلتغتسل، ثم لتُهِلَّ)، والمراد بالبيداء مكان بذي الحليفة.
ويستحب للحاج - سواء الرجل والمرأة - الغسل في عشرة مواضع؛ للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق، ولطواف الوداع.
ي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 22/ 8/ 1415هـ).