منسك النساء
منسك النساء
37- ويجوز حك الرأس بأظافرها، بحيث لا تقطع شعرًا، والمستحب تركه، فلو حكَّت فنتفت شعرة لزمها فدية
إذا تعمدت ذلك، أما مع الجهل والنسيان، أو عدم التعمد؛ فلا شيء عليها كالرجل. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حرر في 25/ 8/ 1415هـ).