كلمات وقواعد لابن تيمية
A
حكمــــــة
نص أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة العرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجع، قال ابن القيم: سألته شيخنا عن الفرق ؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
حكمــــــة
نكاح الكتابية جائز كما في الآية التي في المائدة (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
حكمــــــة
في مسألة تزويج البنت بغير أذنها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
سحر النساء للأزواج..
قال: لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضاً، وهذا كثير موجود، رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يُمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت ؛وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال.
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
حكمــــــة
الصدقة هي ما يُعطى لوجه الله، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، وأما الهدية فهي أن يقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة أو صداقه أو طلب حاجة ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منّه.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.
حكمــــــة
بيع الحرير للكفار جائز لحديث عمر رضي الله عنه.
والدليل: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة.
فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا له بمكة مشركاً. رواه البخاري.
بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراماً على الإطلاق، و يُقاس عليه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صناعتها لبيعها لهم وجاز عملها لهم بالأجرة.
والدليل: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة.
فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا له بمكة مشركاً. رواه البخاري.
بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراماً على الإطلاق، و يُقاس عليه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صناعتها لبيعها لهم وجاز عملها لهم بالأجرة.
حكمــــــة
أهل العلم لا يلعنون المعين من المسلمين كما ثبت في صحيح البخاري في حديث الذي كان يشرب الخمر فلعنه رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
وذلك لأن اللعن من باب الوعيد، والوعيد العام لا يُقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب التي ذكرها أهل العلم من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة.
وذلك لأن اللعن من باب الوعيد، والوعيد العام لا يُقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب التي ذكرها أهل العلم من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة.
حكمــــــة
الحج يدخل في سبيل الله.
روى أبو داود عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله أن عليَّ حجة وإن لأبي معقل بكراً وهو الفتي من الإبل، قال أبو معقل: صدقت لقد جعلته في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله.
وثبت عن ابن عمر أنه قال: أمَا إن الحج من سبيل الله.
قال ابن حجر: اخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (١٠٥):
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به يعني من الزكاة.
روى أبو داود عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله أن عليَّ حجة وإن لأبي معقل بكراً وهو الفتي من الإبل، قال أبو معقل: صدقت لقد جعلته في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله.
وثبت عن ابن عمر أنه قال: أمَا إن الحج من سبيل الله.
قال ابن حجر: اخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (١٠٥):
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به يعني من الزكاة.
حكمــــــة
الهجر الشرعي نوعان:
الأول: بمعنى ترك المنكرات.
والثاني: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: كقوله تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) فالمراد أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة.
والثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم.
الأول: بمعنى ترك المنكرات.
والثاني: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: كقوله تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) فالمراد أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة.
والثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم.
حكمــــــة
الذين أعطاهم الله العلم إذا لم يبلغوا الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم، قال تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
وإن ضرر كتمانهم يتعدى البهائم وغيرها، فيلعنهم اللاعنون حتى البهائم.
كما أنه مُعلِّم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء.
وإن ضرر كتمانهم يتعدى البهائم وغيرها، فيلعنهم اللاعنون حتى البهائم.
كما أنه مُعلِّم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء.
حكمــــــة
مسألة طواف الحائض:
إذا كان يصعب عليها البقاء في مكة ويصعب عليها الرجوع من بلدها، يرى ابن تيمية جواز الطواف لها بشرط أن تتحفظ، ثم قال رحمه الله: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري.
إذا كان يصعب عليها البقاء في مكة ويصعب عليها الرجوع من بلدها، يرى ابن تيمية جواز الطواف لها بشرط أن تتحفظ، ثم قال رحمه الله: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري.
حكمــــــة
لابد أن يُعلم أنه لا ينبغي لأحدٍ على الصحيح أن يأخذ مالًا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:
١ - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، ويحسن إليه بقضاء هذا الدين، إما لصلةٍ بينهما أو رحمة عامة بالمؤمنين، فيأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه، ويردّ الباقي الفاضل من المال، وهذا محسن والله يحب المحسنين.
٢ - رجل يحبّ الحج ورؤية المشاعر، وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.
والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ المال ليَحُجَّ، لا أن يحُجَّ ليأخذ، وهذا يُرجى له الثواب العظيم، وأن يُعطى مثل أجر من وكَّله أو حج عنه إن شاء الله تعالى، قال النبي ﷺ: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به طيبةً به نفسه أحد المتصدقين.
أما من أخذ المال، وأراد الدنيا بعمل الآخرة، ولم يقصد إلا الحطام الفاني، فليس له في الآخرة من نصيب.
١ - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، ويحسن إليه بقضاء هذا الدين، إما لصلةٍ بينهما أو رحمة عامة بالمؤمنين، فيأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه، ويردّ الباقي الفاضل من المال، وهذا محسن والله يحب المحسنين.
٢ - رجل يحبّ الحج ورؤية المشاعر، وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.
والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ المال ليَحُجَّ، لا أن يحُجَّ ليأخذ، وهذا يُرجى له الثواب العظيم، وأن يُعطى مثل أجر من وكَّله أو حج عنه إن شاء الله تعالى، قال النبي ﷺ: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به طيبةً به نفسه أحد المتصدقين.
أما من أخذ المال، وأراد الدنيا بعمل الآخرة، ولم يقصد إلا الحطام الفاني، فليس له في الآخرة من نصيب.
حكمــــــة
أفضل البلاد من حيث الإقامة فيها.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك.
وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان.
فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ولم يكن فيها مجاهدا وإن كان أروح قلباً.
وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع.
ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك.
وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان.
فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ولم يكن فيها مجاهدا وإن كان أروح قلباً.
وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع.
ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء.
حكمــــــة
وأما تعذيب الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال: يعذب، والعذاب أعم من العقاب.
فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب فإن النبي ﷺ قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمّى السفر عذاباً وليس هو عقاباً على ذنب.
ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الآثار، فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم.
وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة.
وأحاديث الوعيد يُذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بشفاعة شفيع مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته.
فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب فإن النبي ﷺ قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمّى السفر عذاباً وليس هو عقاباً على ذنب.
ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الآثار، فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم.
وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة.
وأحاديث الوعيد يُذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بشفاعة شفيع مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته.
حكمــــــة
حديث أُبي الذي فيه: أجعل صلاتي كلها عليك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.
المراد أنه يجعل له ربع دعائه أو نصفه أو ثلثه، إلى أن قال: كلها أي كل دعائي، فإن الصلاة في اللغة الدعاء.
ولهذا قال له: إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.
فإنه إذا صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.
ومن دعا لأخيه وكل الله بها ملكا يقول: ولك بمثله.
فإذا صلى على النبي، بدل دعائه كفاه الله همه وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه وغفران ذنبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف بمن يدعو للنبي - ﷺ - بدل نفسه ؟ إنه لحقيق أن يحصل له أكثر مما يطلبه لنفسه.
المراد أنه يجعل له ربع دعائه أو نصفه أو ثلثه، إلى أن قال: كلها أي كل دعائي، فإن الصلاة في اللغة الدعاء.
ولهذا قال له: إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.
فإنه إذا صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.
ومن دعا لأخيه وكل الله بها ملكا يقول: ولك بمثله.
فإذا صلى على النبي، بدل دعائه كفاه الله همه وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه وغفران ذنبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف بمن يدعو للنبي - ﷺ - بدل نفسه ؟ إنه لحقيق أن يحصل له أكثر مما يطلبه لنفسه.
حكمــــــة
لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تمييزاً ظاهراً بحيث لا يختلطون بهم، ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح.
حكمــــــة
إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً، فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلي معه تبعا ؟ على قولين:
قيل: لا يجوز هنا ؛ لأن إعادته لصلاة الجنازة تدخل في النفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها.
وقيل: بل تجوز الإعادة ؛ فإن النبي ﷺ لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة لسببٍ اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة.
قيل: لا يجوز هنا ؛ لأن إعادته لصلاة الجنازة تدخل في النفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها.
وقيل: بل تجوز الإعادة ؛ فإن النبي ﷺ لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة لسببٍ اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة.
الحكمة من أوقات النهي عن الصلاة :
قال رحمه الله: في النهي عن الصلاة بعض الأوقات بعض الحِكم:
- إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجمّ بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
- تشويقها وتحبيب الصلاة، فإذا مُنعت منها وقتاً فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خُصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم.
- إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجمّ بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
- تشويقها وتحبيب الصلاة، فإذا مُنعت منها وقتاً فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خُصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم.
حكمــــــة
والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك، وذلك لأن المصلي يناجي ربه فإذا سلم انصرف عن مناجاته، ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه، كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه
حكمــــــة
المريض له أن يؤخر الصوم، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالإجماع إلا للجمع إذا كان لايقدر على أداء كل صلاة في وقتها، وكذلك المسافر. بتصرف.
وهذا مما يؤكد أهمية الصلاة في وقتها، وأنها أهم من الصوم في وقته، ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.
في الحاشية ص ١٨٩- ذهب الشافعية والحنابلة وإحدى روايات مالك لجواز الجمع للمسافر سواء كان سائراً أو نازلاً وقال ابن قدامة وهو رأي جمهور علماء المدينة ودليلهم حديث معاذ أن الرسول في تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع أنه كان نازلاً في تبوك.
وهذا مما يؤكد أهمية الصلاة في وقتها، وأنها أهم من الصوم في وقته، ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.
في الحاشية ص ١٨٩- ذهب الشافعية والحنابلة وإحدى روايات مالك لجواز الجمع للمسافر سواء كان سائراً أو نازلاً وقال ابن قدامة وهو رأي جمهور علماء المدينة ودليلهم حديث معاذ أن الرسول في تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع أنه كان نازلاً في تبوك.
الصلاة في الوقت..
لا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحدٍ أصلاً لا بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فيصلي المريض بحسب حاله في الوقت،كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " فيصلي في الوقت قاعداً ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً.
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين.
وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهراً.
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين.
وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهراً.