كلمات وقواعد لابن تيمية
A
لاريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتِّباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر. 11/ 511
كل اسم علّق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين، وكل اسم علّق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين كلفظ الكذب والخيانة والفجور والظلم. 11/ 91
النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز. 10/ 761
1- الذكر بالقلب واللسان.
2- الذكر بالقلب.
3- الذكر باللسان فقط.
4- عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. 10/ 566
2- الذكر بالقلب.
3- الذكر باللسان فقط.
4- عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. 10/ 566
حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح. 10/ 544
ليس من السيئات مايحبط الأعمال الصالحة إلا الردة،كما أنه ليس من الحسنات مايحبط جميع السيئات إلا التوبة. 10/ 440
الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات وتارة باختلاف الأوقات وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر وتارة باختلاف الأمكنة وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة وتارة باختلاف قدرة العبد وعجزة. 10/ 427
المشروع لكل إنسان أن يفعل مايقدر عليه من الخير كما قال تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " وإذا ازدحمت شعب الإيمان قُدِّم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. 7/ 651
اتفق المسلمون على أنه لايشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلايجوز الطواف لا بالصخرة ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 4/ 521
من المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. 4/ 92
ماجاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل فيه بحسب الاستطاعة. 15/ 312
اتفق المسلمون على أن من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكعبة أنه لاينعقد يمينه ولاكفارة في الحلف بذلك. 1/ 204
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه. 15/ 312
جماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم. 15/ 311
المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 34/ 180
في شأن الزوجة.
كل طاعة كانت للوالدين انتقلت للزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود. 32/ 261
كل طاعة كانت للوالدين انتقلت للزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود. 32/ 261
وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء.
ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. 30/ 371
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء.
ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. 30/ 371
في تربية الأبناء.
ليس حسن نية الرعية والإحسان إليهم أن يفعل مايهوونه ويترك مايتركونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ماينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. 28/ 364
ليس حسن نية الرعية والإحسان إليهم أن يفعل مايهوونه ويترك مايتركونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ماينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. 28/ 364
قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه. 27/ 39
ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع ينفي ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ماينفي ذلك. 24/ 277
ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وظلم وفضل، فالعدل: البيع، والظلم: الربا، والفضل: الصدقة. 20/ 554
1- ماخبث لعينه، لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير.
2- ماخبث لكسبه، كالمأخوذ ظلماً، أو بعقد محرم كالربا. 20/ 334
2- ماخبث لكسبه، كالمأخوذ ظلماً، أو بعقد محرم كالربا. 20/ 334
لاتجد قط مبتدعاً إلا وهو يحبُ كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك. 20/ 161
لايوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه قد يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. 19/ 195
أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لايقرأ الفاتحة ولاغيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة ومازاد. 18/ 20.
الموت المثبت في القران هو فراق الروح للجسد، والموت المنفي مثل " ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً " أي الموت بمعنى زوال الحياة عن الروح والبدن.
كلام أحمد في المسائل كثير ومنتشر، وقلّ من يضبطه لكثرة من أخذ عنه، وأبو بكر الخلال جمع مسائل أحمد في أربعين مجلد، وطاف البلاد لأجلها، وفاته بعضها.
جمهور العلماء على أن المرتد لاتبين منه زوجته إلا إذا انتهت من العدة ولم يرجع إلى الإسلام.
الكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر.
الباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة، ولو بغا جبل على جبل لجعله الله دكاً، وفي الآية " إنما بغيكم على أنفسكم ".
والمؤمن التقي ينصره الله " وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئاً ".
فمن اتقى الله ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر، لم يضره كيد الآخر، بل ينصره الله عليه.
والمؤمن التقي ينصره الله " وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئاً ".
فمن اتقى الله ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر، لم يضره كيد الآخر، بل ينصره الله عليه.
قد يتأخر إسلام الرجل ويكون أفضل ممن سبقه، فانظر في عمر رضي الله عنه، فقد أسلم وهو في الأربعين، وقد سبق من قبله كعثمان وغيره.
من سياسة النفس والناس: الرفق.
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض ؛ من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام - لما أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ".
وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري - لما بعثهما إلى اليمن -: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.
وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله ؛ ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه.
وقال النبي ﷺ: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته ؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة.
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض ؛ من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام - لما أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ".
وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري - لما بعثهما إلى اليمن -: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.
وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله ؛ ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه.
وقال النبي ﷺ: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته ؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة.
فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن " وقال تعالى للصحابة " واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ".
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه ؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه.
ففي الصحيحين عن النبي ﷺ " أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال ﷺ: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه ؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه.
ففي الصحيحين عن النبي ﷺ " أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال ﷺ: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ ما زال يستعمل خالداً في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها ؛ بل عاتبه عليها ؛ لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه.
لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ؛ ليعتدل الأمر.
ولهذا كان أبو بكر الصديق يؤثر استنابة خالد ؛ وكان عمر بن الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأبي بكر ؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ؛ ليكون أمره معتدلاً ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ﷺ الذي هو معتدل
لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ؛ ليعتدل الأمر.
ولهذا كان أبو بكر الصديق يؤثر استنابة خالد ؛ وكان عمر بن الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأبي بكر ؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ؛ ليكون أمره معتدلاً ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ﷺ الذي هو معتدل
وهذا عمر بن الخطاب قد قال النبي ﷺ فيه: إنه قد كان في الأمم قبلكم مُحدَّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. رواه مسلم
ومع هذا فما كان يُلزم أحداً بقوله ولا يحكم في الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجع، فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي ﷺ وقال: من زاد جعلت الزيادة في بيت المال - وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه ؟ فقال: وأين ؟ فقالت في قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فرجع عمر إلى قولها وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأياً ويرى علي بن أبي طالب رأياً ويرى عبد الله بن مسعود رأياً ويرى زيد بن ثابت رأياً ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر.
ومع هذا فما كان يُلزم أحداً بقوله ولا يحكم في الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجع، فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي ﷺ وقال: من زاد جعلت الزيادة في بيت المال - وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه ؟ فقال: وأين ؟ فقالت في قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فرجع عمر إلى قولها وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأياً ويرى علي بن أبي طالب رأياً ويرى عبد الله بن مسعود رأياً ويرى زيد بن ثابت رأياً ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر.
كل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره وإن لم يكن حاكماً، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكماً ؛ بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء.
والمنصبُ والولاية لا يجعلُ من ليس عالماً مجتهداً عالماً، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين.
المقصود من القضاء:
١- وصول الحقوق لأهلها.
٢- وقطع المخاصمة.
وقد يحصل ذلك بصلح، أو بحكم، أو بصلح على ترك بعض مايدّعي أنه حق.
١- وصول الحقوق لأهلها.
٢- وقطع المخاصمة.
وقد يحصل ذلك بصلح، أو بحكم، أو بصلح على ترك بعض مايدّعي أنه حق.
ولاية القضاء يجوز تبعيضها، كما أن منصب الاجتهاد ينقسم، كمن يتولى في عقود الأنكحة فقط لا يجب عليه أن يعرف غيرها.
الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم والعدل في الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله.
في كفارة اليمين " إطعام عشرة مساكين " هل هذا مقيد بالشرع أو بالعرف ؟ الصواب أنه مقيد بالعرف وهو المنقول عن أكثر الصحابة.
وإنما نهى عنه ﷺ لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه، وقد لا يرضى به فيبقى آثما، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له.
والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبيّن النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم.
والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبيّن النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم.
الأكل من مال الشخص المعروف بالحرام.
إن عُرِف الحرام بعينه لم يأكل حتماً، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام تركه تورعاً.
إن عُرِف الحرام بعينه لم يأكل حتماً، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام تركه تورعاً.
١ - أن يكون المتَّهَم معروفًا عند الناس بالدين والورع، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله، حفظًا للحقوق، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة. رواه أبو داود.
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله، حفظًا للحقوق، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة. رواه أبو داود.
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد
الاستمناء محرم عند جمهور العلماء، ويعزر من فعله، ولكن نُقل عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنى فلايعتصم منه إلا به، وهذا قول أحمد وغيره.
إذا كان النبي ﷺ قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سبّ أباه مباشرة؟
من قال: الله أكبر عليك، فهو من نحو الدعاء عليه فإن لم يكن بحق وإلا كان ظالماً له. 5 / 112.
ظهرت الحشيشة في أواخر المائة السادسة في دولة التتر، وهي شر من الخمر من وجوه، والخمر شر منها من وجوه، وهي تورث الديوثة وتفسد المزاج وتورث الجنون.
ونبينا ﷺ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل مايدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن.
في القتل العمد، الدية من مال القاتل، وأما في قتل الخطأ فعلى عاقلته. لأن الخطأ مما يعذر فيه الإنسان وتكليفه بدفع الدية من ماله فيه ضرر عظيم لأنه لم يتعمد ذلك.
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر
العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله بعباده فينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.
إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين خلافه فلا حرج عليه.
وفي الحاشية ذكر الدليل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم.
وفي الحاشية ذكر الدليل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم.
لو حلف أن لايفعل شيء ففعله ناسياً فلاشيء عليه على الصحيح، لأن الاستقراء دلّ أن من فعل شيء ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه فكذلك من فعل المحلوف ناسياً أو مخطئاً.
لو قال لزوجته أنتِ علي كظهر أمي فهو ظهار وليس طلاق حتى لو قصده لأن هذا اللفظ كان طلاقاً في الجاهلية، ويعتبر فيه كفارة الظهار فقط.
من قال أنت طلاق بالثلاث وقد سبق لسانه، وإنما كان قصده واحدة، فعليه واحدة، وكذلك لو أراد أن يقول أنت طاهر، فقال طالق، لم يقع طلاقه.
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت عن عثمان بن عفان ؛ ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف.
وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه. أي يشموه.
ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.
ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله.
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها
وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه. أي يشموه.
ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.
ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله.
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها
اليمين الغموس هي أن يحلف كاذباً عالماً بكذب نفسه فيأثم بها بالإجماع، وعليه التوبة والاستغفار، وهي من كبائر الذنوب، لاسيما إن كان مقصوده أن يظلم غيره، كما قال ﷺ: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه، ولاكفارة فيها، بل يستغفر.
جاء الحث على الإشهاد عند الرجعة وليس عند الطلاق.
ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان الطلقة.
وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها.
ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان الطلقة.
وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها.
إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد وقع الخلاف في إيقاع الطلاق على قولين، والأظهر أنه لايقع.
في مراجعة ابن عمر لزوجته بعد الطلاق وهي حائض، قال النبي ﷺ لعمر: مره فليراجعها.
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة.
فقيل: لم يقع الطلاق، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها، ولهذا لم يقل ﷺ (فليرتجعها) بل قال (يراجعها) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا.
وقيل: وقع الطلاق، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء.
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة.
فقيل: لم يقع الطلاق، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها، ولهذا لم يقل ﷺ (فليرتجعها) بل قال (يراجعها) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا.
وقيل: وقع الطلاق، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء.
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر، أي بدون تقديره، فلابد من مهرٍ مُسمّى، أو مسكوت عنه، ثم إذا فرض ماتراضيا عليه وإلا فلها مهر نسائها.
المختلعة تريد الخلاص من زوجها لرفع الأذى الواقع عليها، فلهذا لاعدة عليها، وأما المطلقة الرجعية فإن لها عدة لأن العدة فيها خير كثير لها ولزوجها.
ذهب كثير من السلف إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، ولايعتبر من الطلقات الثلاث، ولهذا يباح في الحيض، لأن المرأة افتدت نفسها منه بمالها كافتداء الأسير، ويجوز أن يدفع شخص آخر لها المال لتفتدي.
هل يجب على المرأة خدمة زوجها ؟
على خلاف، والصواب وجوب الخدمة بالمعروف، كما يجب عليه العشرة بالمعروف معها.
على خلاف، والصواب وجوب الخدمة بالمعروف، كما يجب عليه العشرة بالمعروف معها.
هل يجب تمليك الزوجة للكسوة والنفقة ؟
قيل بذلك، والصواب عدم الوجوب، والمعروف في زمن النبي ﷺ والمسلمين إلى يومنا أن الرجل يأتي بالطعام لمنزله فيأكل هو وامرأته جميعاً.
قيل بذلك، والصواب عدم الوجوب، والمعروف في زمن النبي ﷺ والمسلمين إلى يومنا أن الرجل يأتي بالطعام لمنزله فيأكل هو وامرأته جميعاً.
الصواب المقطوع به عند الجمهور أن نفقة الزوجة مرجعها للعرف وليست مقدرة بالشرع، وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعاداتهم، قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف).
يقول عند الأكل بسم الله، فإن زاد (الرحمن الرحيم) كان حسناً فإنه أكمل، بخلاف الذبح فإنه قد قيل أن ذلك لا يناسب.
نص أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة العرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجع، قال ابن القيم: سألته شيخنا عن الفرق ؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
وقت وليمة الزواج، قيل عند العقد، وابن تيمية يرى استحبابها عند الدخول، وفي حديث زواج صفية أنه بعد الدخول، والإجابة للوليمة قيل واجبة، وقيل مستحبة، وهذا أصح.
نكاح الكتابية جائز كما في الآية التي في المائدة (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
لو اشترطت المرأة على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط يصح في مذهب أحمد وبعض الصحابة والتابعين، ودليله الحديث العام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)
ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابه أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة.
من شعائر النكاح إعلانه كما قال صلى الله عليه وسلم (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عنده طائفة من العلماء، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان، فإذا تواصوا بكتمانه بطل.
لم يُنقل عن الصحابه شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين، بل المنقول عنهم إما ضعيف، أو كذب من جهة النقل، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم.
اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدّر لها مهراً صّح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر، بل لها المتعة بنص القرآن.
ليس لأحد الأبوين أن يُلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك وأولى.
ليس لولي الزوجة أن يجبرها على نكاح من لا ترضى ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة.
في مسألة تزويج البنت بغير أذنها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
قال: لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضاً، وهذا كثير موجود، رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يُمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت ؛وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال.
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
في مسألة إعطاء الهدية لولي الأمر أو نائبه.
إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرام على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه.
وقال في موضع آخر: ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار.
إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرام على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه.
وقال في موضع آخر: ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار.
الصدقة هي ما يُعطى لوجه الله، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، وأما الهدية فهي أن يقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة أو صداقه أو طلب حاجة ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منّه.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.
الإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطى.
قال رحمه الله: من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه الله)
قال رحمه الله: من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه الله)
