كلمات وقواعد لابن تيمية
A
مسألة الظفر..
وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء.
ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. 30/ 371
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء.
ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. 30/ 371
حكمــــــة
من سياسة النفس والناس: الرفق.
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض ؛ من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام - لما أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ".
وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري - لما بعثهما إلى اليمن -: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.
وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله ؛ ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه.
وقال النبي ﷺ: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته ؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة.
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض ؛ من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام - لما أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ".
وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري - لما بعثهما إلى اليمن -: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.
وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله ؛ ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه.
وقال النبي ﷺ: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته ؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة.
حكمــــــة
فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن " وقال تعالى للصحابة " واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ".
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه ؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه.
ففي الصحيحين عن النبي ﷺ " أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال ﷺ: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه ؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه.
ففي الصحيحين عن النبي ﷺ " أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال ﷺ: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
من فنون الولاية..
وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ ما زال يستعمل خالداً في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها ؛ بل عاتبه عليها ؛ لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه.
لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ؛ ليعتدل الأمر.
ولهذا كان أبو بكر الصديق يؤثر استنابة خالد ؛ وكان عمر بن الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأبي بكر ؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ؛ ليكون أمره معتدلاً ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ﷺ الذي هو معتدل
لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ؛ ليعتدل الأمر.
ولهذا كان أبو بكر الصديق يؤثر استنابة خالد ؛ وكان عمر بن الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأبي بكر ؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ؛ ليكون أمره معتدلاً ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ﷺ الذي هو معتدل
الحاكم لا يلزم الناس برأيه..
وهذا عمر بن الخطاب قد قال النبي ﷺ فيه: إنه قد كان في الأمم قبلكم مُحدَّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. رواه مسلم
ومع هذا فما كان يُلزم أحداً بقوله ولا يحكم في الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجع، فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي ﷺ وقال: من زاد جعلت الزيادة في بيت المال - وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه ؟ فقال: وأين ؟ فقالت في قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فرجع عمر إلى قولها وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأياً ويرى علي بن أبي طالب رأياً ويرى عبد الله بن مسعود رأياً ويرى زيد بن ثابت رأياً ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر.
ومع هذا فما كان يُلزم أحداً بقوله ولا يحكم في الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجع، فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي ﷺ وقال: من زاد جعلت الزيادة في بيت المال - وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه ؟ فقال: وأين ؟ فقالت في قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فرجع عمر إلى قولها وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأياً ويرى علي بن أبي طالب رأياً ويرى عبد الله بن مسعود رأياً ويرى زيد بن ثابت رأياً ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر.
الناس في التهم ثلاثة أصناف:
١ - أن يكون المتَّهَم معروفًا عند الناس بالدين والورع، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله، حفظًا للحقوق، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة. رواه أبو داود.
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله، حفظًا للحقوق، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة. رواه أبو داود.
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام.
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد
حكمــــــة
في القتل العمد، الدية من مال القاتل، وأما في قتل الخطأ فعلى عاقلته. لأن الخطأ مما يعذر فيه الإنسان وتكليفه بدفع الدية من ماله فيه ضرر عظيم لأنه لم يتعمد ذلك.
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر
حكمــــــة
إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين خلافه فلا حرج عليه.
وفي الحاشية ذكر الدليل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم.
وفي الحاشية ذكر الدليل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم.
طلاق السكران..
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت عن عثمان بن عفان ؛ ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف.
وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه. أي يشموه.
ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.
ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله.
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها
وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه. أي يشموه.
ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.
ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله.
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها
حكمــــــة
جاء الحث على الإشهاد عند الرجعة وليس عند الطلاق.
ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان الطلقة.
وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها.
ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان الطلقة.
وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها.
حكمــــــة
في مراجعة ابن عمر لزوجته بعد الطلاق وهي حائض، قال النبي ﷺ لعمر: مره فليراجعها.
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة.
فقيل: لم يقع الطلاق، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها، ولهذا لم يقل ﷺ (فليرتجعها) بل قال (يراجعها) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا.
وقيل: وقع الطلاق، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء.
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة.
فقيل: لم يقع الطلاق، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها، ولهذا لم يقل ﷺ (فليرتجعها) بل قال (يراجعها) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا.
وقيل: وقع الطلاق، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء.
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص
حكمــــــة
نص أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة العرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجع، قال ابن القيم: سألته شيخنا عن الفرق ؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة.
حكمــــــة
نكاح الكتابية جائز كما في الآية التي في المائدة (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله (لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون).
فالجواب: أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى (عمّا يشركون) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به.
حكمــــــة
في مسألة تزويج البنت بغير أذنها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها، لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر).
ثم قال ابن تيمية: إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإن بِضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها.
سحر النساء للأزواج..
قال: لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضاً، وهذا كثير موجود، رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يُمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت ؛وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال.
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. 23 / 124
حكمــــــة
الصدقة هي ما يُعطى لوجه الله، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، وأما الهدية فهي أن يقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة أو صداقه أو طلب حاجة ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منّه.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه، أو لأخ في الله، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة.

