حكمــــــة
A
حكمــــــة
في القتل العمد، الدية من مال القاتل، وأما في قتل الخطأ فعلى عاقلته. لأن الخطأ مما يعذر فيه الإنسان وتكليفه بدفع الدية من ماله فيه ضرر عظيم لأنه لم يتعمد ذلك.
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر
فتجب على عاقلته، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته، مثل لو كان أسيراً عند العدو، أو كان فقيراً يستحق الزكاة، فالواجب عليهم الوقوف معه، والكفارة في قتل الخطأ فقط، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر

