مسألة؟؟
هل يصح صوم يوم من ست شوال بنية من النهار ؟
كمن قام من نومه ظهرا ثم أراد صيام اليوم من الست.
ينبغي التفريق بين ثلاث مسائل:
الأولى:
تبييت النية بفعل الصوم من الليل فلا يشترط عند جمهور العلماء في النفل مطلقا ولم يفرقوا بين مطلق ومعين.
الثانية:
تعيين النية وهي تمييز نية الصوم المطلق عن المعين أو عن معين آخر وفيه خلاف بين الفقهاء وحتى مع القول باشتراطه يصح التعيين من جزء من النهار عند جميع من لم يشترط التبييت من الليل.
فهاتان لا ينبغي أن تكون محل إطالة.
الثالثة:
حصول الثواب (المعين) كحصول ثواب صيام الدهر لمن صام الست بالصيام بنية من النهار
وفيه قولان في المذهب
أقربهما والله أعلم
قال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه
من أول النهار؛ لأن صوم بعضه لا يصح.
اه من الكافي
فالصواب أنه يحصل له صوم الست ولو نوى اثناء النهار.
وهو اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
فإن قال قائل كيف تسوون بين من صام من أول النهار مع من صام في نصفه
والجواب أن حصول الوعد بثواب صيام الست
لا يعني تساوي المكلفين في قدره
فالصائمون متفاوتون في صومهم
مع حصول صيام الدهر لهم
كما يتفاوتون في صفة صومهم وبعدهم عن اللغو والرفث والجهل فيه.
فلا تلازم بين المسألتين.
والشرع سماه صوما والوعد رتبه على الصوم
فإما أن يقال إنه صام أو لم يصم
ومن رحمة الله التوسعة في ذلك
كمن أكل ناسيا فحقيقته أنه لم يكن صائما لكن الشرع اعتبره صائما. فالعبرة بوصف الشرع له.
والأدلة النظرية على قوة هذا القول أكثر من هذا
لكن للاختصار والله أعلم.
مختارات