الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
حديث شريف
حديث ١٢٧٧ عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة ؟ قالوا: الشملة ؟ قال: نعم، قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه.
فيه فوائد:
1- جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث.
2- أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجاً لها، عرفوا ذلك من حاله أو تقدم قول صريح.
3- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وبساطته مع الناس.
4- قبول الهدية من المرأة.
5- الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد أحداً.
6- مشروعية الإنكار عند رؤية ما يخالف الأدب.
7- جواز استحسان ما يراه الإنسان على غيره.
فيه فوائد:
1- جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث.
2- أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجاً لها، عرفوا ذلك من حاله أو تقدم قول صريح.
3- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وبساطته مع الناس.
4- قبول الهدية من المرأة.
5- الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد أحداً.
6- مشروعية الإنكار عند رؤية ما يخالف الأدب.
7- جواز استحسان ما يراه الإنسان على غيره.
حديث شريف
حديث 1265 " قال في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبين " .
عند الجمهور هذا مستحب ، وعند النسائي " ثوبيه اللذين أحرم فيهما ".
واستدل به أن الإحرام لا ينقطع بالموت.
وعلى ترك النيابة في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يكمل عنه حجه.
قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.
عند الجمهور هذا مستحب ، وعند النسائي " ثوبيه اللذين أحرم فيهما ".
واستدل به أن الإحرام لا ينقطع بالموت.
وعلى ترك النيابة في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يكمل عنه حجه.
قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.
حديث شريف
كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثياب بيض، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، وفيه حديث " البسوا الثياب البيض فإنها أطهر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " صححه الترمذي والحاكم.
- حديث " كان أحب اللباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحبرة " رواه الشيخان، والحبرة بكسر الحاء وهي ما كان من البرود مخططاً.
- حديث " كان أحب اللباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحبرة " رواه الشيخان، والحبرة بكسر الحاء وهي ما كان من البرود مخططاً.
حديث شريف
حديث 1253 عن أم عطية الأنصارية - رضى الله عنها - قالت دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذننى، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه ». تعنى إزاره.
قوله " أشعرنها إياه " أي اجعلن ثوبي شعاراً لابنتي، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والحكمة في أنه جعل ذلك بعد انتهاء الغسيل ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل.
وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وفي ٣-١٥٧ نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك.
قوله " أشعرنها إياه " أي اجعلن ثوبي شعاراً لابنتي، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والحكمة في أنه جعل ذلك بعد انتهاء الغسيل ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل.
وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وفي ٣-١٥٧ نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك.
حديث شريف
في حديث أم عطية في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي زينب أكبر بناته وماتت سنة ثمان وجاءت مسماه في مسلم.
- في حديث أم عطية " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً إن رأيتن ذلك ".
استدل به على وجوب غسل الميت ولكن هل قوله " إن رأيتن ذلك " راجع للغسل أو للعدد ؟
والصواب الثاني، لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور.
- في حديث أم عطية " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً إن رأيتن ذلك ".
استدل به على وجوب غسل الميت ولكن هل قوله " إن رأيتن ذلك " راجع للغسل أو للعدد ؟
والصواب الثاني، لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور.
حديث شريف
عند ابن ماجه بسند حسن " إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل " وعند النسائي بسند صحيح " ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ".
- قوله " بفضل رحمته إياهم " أي بفضل رحمة الله للأولاد، وقيل الضمير يعود للأب بسبب رحمته، والأول أولى لحديث " بفضل رحمة الله إياهم " رواه ابن ماجه.
- قوله " بفضل رحمته إياهم " أي بفضل رحمة الله للأولاد، وقيل الضمير يعود للأب بسبب رحمته، والأول أولى لحديث " بفضل رحمة الله إياهم " رواه ابن ماجه.
حديث شريف
في الأحاديث في البخاري من مات له ثلاثة من الولد، قال واثنان، ولكن هل ثبتت رواية " وواحد ".
وردت عدة روايات في الواحد.
قال الحافظ: وليس في شيء من طرق هذه الأحاديث ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في البخاري معلقاً: ولم يسأله عن الواحد.
ولكن يغني في هذا حديث " ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ". رواه البخاري.
قال الحافظ: وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك.
وقوله " احتسب " أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً فضله.
وردت عدة روايات في الواحد.
قال الحافظ: وليس في شيء من طرق هذه الأحاديث ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في البخاري معلقاً: ولم يسأله عن الواحد.
ولكن يغني في هذا حديث " ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ". رواه البخاري.
قال الحافظ: وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك.
وقوله " احتسب " أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً فضله.
حديث شريف
معنى قول أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لما مات " لا يجمع الله عليك موتتين ".
وعنه أجوبة: فقيل هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا، فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها.
وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره ؛ إذ يحيا ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي.
وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك.
وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر.
وعنه أجوبة: فقيل هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا، فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها.
وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره ؛ إذ يحيا ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي.
وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك.
وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر.
حديث شريف
حديث 1233 عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
وعند مسلم عن عائشة انه صلاها وأثبتها.
وفي لفظ " ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط.
وفي الحديث فوائد:
1- جرى الخلاف هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قيل: خاص بمن جرى له مثل ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم.
2- جواز الإشارة في الصلاة.
3- جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح في صلاته وأن الأدب أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة.
4- البحث عن علة الحكم ودليله.
5- الترغيب في علو الإسناد.
6- الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره.
7- لايعدل للفتوى مع وجود النص.
8- العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره.
9- فطنة أم سلمة وحكمتها ومراعاتها لضيوفها وأنها أرسلت الجارية ولم تترك الضيوف لوحدهم.
10- زيارة النساء للمرأة وزوجها عندها.
11- التنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم.
12- جواز الإستنابة في طلب العلم.
13- كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة.
14- تعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك.
15- الاعتماد على خبر الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بخبر الجارية.
وعند مسلم عن عائشة انه صلاها وأثبتها.
وفي لفظ " ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط.
وفي الحديث فوائد:
1- جرى الخلاف هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قيل: خاص بمن جرى له مثل ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم.
2- جواز الإشارة في الصلاة.
3- جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح في صلاته وأن الأدب أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة.
4- البحث عن علة الحكم ودليله.
5- الترغيب في علو الإسناد.
6- الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره.
7- لايعدل للفتوى مع وجود النص.
8- العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره.
9- فطنة أم سلمة وحكمتها ومراعاتها لضيوفها وأنها أرسلت الجارية ولم تترك الضيوف لوحدهم.
10- زيارة النساء للمرأة وزوجها عندها.
11- التنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم.
12- جواز الإستنابة في طلب العلم.
13- كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة.
14- تعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك.
15- الاعتماد على خبر الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بخبر الجارية.
حديث شريف
في حديث ذي اليدين فوائد ومنها:
1- سجود السهو لا يتكرر بتكرار السهو ولو اختلف الجنس.
2- اليقين لا يترك إلا بيقين لأن ذا اليدين كان على يقين أن الفرض أربع ركعات فلما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على ثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر الرسول عليه سؤاله.
3- أن الإمام يرجع لقول المصلين في الصلاة حتى لو لم يتذكر.
استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد.
4- جواز التعريف باللقب.
1- سجود السهو لا يتكرر بتكرار السهو ولو اختلف الجنس.
2- اليقين لا يترك إلا بيقين لأن ذا اليدين كان على يقين أن الفرض أربع ركعات فلما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على ثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر الرسول عليه سؤاله.
3- أن الإمام يرجع لقول المصلين في الصلاة حتى لو لم يتذكر.
استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد.
4- جواز التعريف باللقب.
حديث شريف
ليس هناك تشهد بعد سجود السهو وانظر ١١٨: وقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وبعض الشافعية، وعند الترمذي لفظ " فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم " قال الترمذي: غريب، وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما.
وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
وقال الحافظ: زيادة أشعث في الحديث شاذة.
ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو.
وابن حجر يرى أن الأحاديث الثلاثة في هذا المعنى ترتقي للحسن قال العلائي: وليس ذلك ببعيد.
- النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع.
- في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن زيادة فبعدها.
قال ابن عبدالبر: وهذا موافق للنظر لأن النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها.
- مسألة السجود قبل أو بعد السلام.
قال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام، وهي عن نقصان، وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيفعله قبل السلام.
وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد، ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.
وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
وقال الحافظ: زيادة أشعث في الحديث شاذة.
ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو.
وابن حجر يرى أن الأحاديث الثلاثة في هذا المعنى ترتقي للحسن قال العلائي: وليس ذلك ببعيد.
- النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع.
- في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن زيادة فبعدها.
قال ابن عبدالبر: وهذا موافق للنظر لأن النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها.
- مسألة السجود قبل أو بعد السلام.
قال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام، وهي عن نقصان، وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيفعله قبل السلام.
وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد، ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.
حديث شريف
حديث ١٢١٥ " كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً ".
فيه من الفقه:
1- جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام.
2- جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال.
3- جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير، ولغير مقصود الصلاة.
4- جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة.
فيه من الفقه:
1- جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام.
2- جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال.
3- جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير، ولغير مقصود الصلاة.
4- جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة.
حديث شريف
في حديث ابن عباس لما صلى بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم قال " فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها ".
قال الحافظ: قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته، وينشط لها إذا احتاج إليه أولى.
قال الحافظ: قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته، وينشط لها إذا احتاج إليه أولى.

