الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث المجموعة الثانية
حديث 1253 عن أم عطية الأنصارية - رضى الله عنها - قالت دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذننى، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه ». تعنى إزاره.
قوله " أشعرنها إياه " أي اجعلن ثوبي شعاراً لابنتي، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والحكمة في أنه جعل ذلك بعد انتهاء الغسيل ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل.
وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وفي ٣-١٥٧ نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك.
قوله " أشعرنها إياه " أي اجعلن ثوبي شعاراً لابنتي، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والحكمة في أنه جعل ذلك بعد انتهاء الغسيل ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل.
وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وفي ٣-١٥٧ نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك.

