الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث المجموعة الثانية
ليس هناك تشهد بعد سجود السهو وانظر ١١٨: وقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وبعض الشافعية، وعند الترمذي لفظ " فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم " قال الترمذي: غريب، وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما.
وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
وقال الحافظ: زيادة أشعث في الحديث شاذة.
ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو.
وابن حجر يرى أن الأحاديث الثلاثة في هذا المعنى ترتقي للحسن قال العلائي: وليس ذلك ببعيد.
- النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع.
- في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن زيادة فبعدها.
قال ابن عبدالبر: وهذا موافق للنظر لأن النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها.
- مسألة السجود قبل أو بعد السلام.
قال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام، وهي عن نقصان، وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيفعله قبل السلام.
وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد، ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.
وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
وقال الحافظ: زيادة أشعث في الحديث شاذة.
ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو.
وابن حجر يرى أن الأحاديث الثلاثة في هذا المعنى ترتقي للحسن قال العلائي: وليس ذلك ببعيد.
- النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع.
- في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن زيادة فبعدها.
قال ابن عبدالبر: وهذا موافق للنظر لأن النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها.
- مسألة السجود قبل أو بعد السلام.
قال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام، وهي عن نقصان، وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيفعله قبل السلام.
وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد، ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.

