الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث المجموعة الثانية
إذا سلم من ركعتين ولم يطل الفصل فيكمل ما بقي وهذه المدة مقدرة بالعرف قاله الشافعي في الأم.
