الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث المجموعة الثانية
حديث 1265 " قال في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبين " .
عند الجمهور هذا مستحب ، وعند النسائي " ثوبيه اللذين أحرم فيهما ".
واستدل به أن الإحرام لا ينقطع بالموت.
وعلى ترك النيابة في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يكمل عنه حجه.
قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.
عند الجمهور هذا مستحب ، وعند النسائي " ثوبيه اللذين أحرم فيهما ".
واستدل به أن الإحرام لا ينقطع بالموت.
وعلى ترك النيابة في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يكمل عنه حجه.
قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.

