الجزء الثالث المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث المجموعة الثانية
بالإجماع على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور.

