فصل ( في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية )
A
فصل ( في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية )ويباح لبس الحرير في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به، وقيل يباح عند القتال من غير حاجة وكذلك افتراشه، وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب وفي جواز لبسه أيضا لحكة، زاد غير واحد يؤثر في زوالها أو لقمل ومرض قال بعضهم: وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات.
قال غير واحد: ومن احتاج إلى لبس الحرير والذهب لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ زاد غير واحد: والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم وهو قول مالك وأكثر الشافعية، والثانية الجواز وهو قول أبي حنيفة وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير والمذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره.
مختارات
احتفظ بمحتوى الكلم الطيب في جوالك واستمتع بقراءته في أي وقت دون اتصال بالانترنت (تنزيل التطبيق)