" كتاب البيع "
" كتاب البيع "
الفائدة الأولى: للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك، فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع يضمن الحليب بقيمته والركوب بأجرة مثله، يضم ذلك إلى الأصل يكون رهنًا معه.
الفائدة الثانية: إذا اشترى دابة حاملاً ثم ولدت عنده، ثم ردها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا بخلاف ما إذا حملت وولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقط، لكن لو كان في البيع خيار ثم ردها لعيب، وقد حملت وولدت عنده، فأنه يرد الأم بقسطها من الثمن.
الفائدة الثالثة: إذا اشترى مكيـلاً أو موزونًا مما يحتاج إلى حق توفية، ولم يقبضـه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسـخ في التالف فقط.
الفائدة الرابعة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى. وإن الغير قد وكله في الثانية صح البيع فيها، لأن المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، و هذا بخلاف العبادات فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف فلو صلى الفجر ظانًا طلوعه فبان عدمه لم تصح الصلاة وهذا معنى قولهم: (وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا أو وكيلاً صح).
الفائدة الخامسة: إذا بيع الشجر وعليه ثمر، أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقسطهما فإن كانا غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضر، وقد حصل ثمر أو زرع وجذ أو حصد فإنه يسلم جميع ما سلم المشتري لأن الثمر والزرع للمشتري في مقابل الضمان.
الفائدة السادسة: الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها سبعة:
1- المكيل. 2- الموزون. 3- المعدود.
4- المزروع. 5- البيع برؤية متقدمة. 6- البيع بالصفة إذا كان معينًا.
7- كل عقد تتوقف صحته على قبضه كالسلم والصرف ونحو ذلك.
الفائدة السابعة: الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية:
الست المتقدمة فيما لا يصح تصرف المشتري ويزاد عليها: اثنان الثمر على الشجر، وإذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع.
الفائدة الثامنة: العقود: العقود الجائزة تسعة:
1- الشركة. 2- الوكالة. 3- المضاربة.
4- المساقاة. 5- المزارعة. 6- الجعالة.
7- العارية. 8- الوديعة. 9- السبق.
2- العقود التي يشترط فيها تسمية الموكل ستة:
1- النكاح. 2- القراض. 3- الهبة. 4- الضمان.
5- الكفالة. 6- الحوالة.
3- العقود التي يشترط فيها القبض سبعة:
1- الصرف. 2- السلم. 3- الرهن.
4- ما يدخله الربا. 5- الصدقة.
6- الهبة. 7- الهدية.
فريدة: قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى مكة حجاجًا فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال: ما تقول في بيع وشرط، فقال: باطلان ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان. ثم سأل ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع لا الشرط، فتعجب من ذلك وقال: فقهاء العراق واختلفوا في مسألة واحدة، فجاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني سألت صاحبيك فخالفاك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فجاء إلي ابن شبرمة فقال: خالفك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة.
فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال: قد خالفاك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء " فبطل الشرط دون البيع.
قواعد:
1- كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح.
2- كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم.
3- كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويحرم.
4- كل العقود الجائزة ليست لازمة.
5- لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه.
6- كل الحيل التي تجر للربا حرام.
7- الصلح الذي في معنى البيع والهبة و القسمة كالبيع.
8- المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله.
9- لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة.
10- إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري.
11- إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري.
12- إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده.
13- الوكيل في القبض وكيل في الخصومة.
14- الوكيل في الخصومة لا يقبض.
15- إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة.
16- إذا اختلفا في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع.
17- كل من أتلف مالاً لغيره ضمنه.
18- القول: في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه.
19- قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه.
20- لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة.
21- إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة على الحادث.
22- يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه.
23- إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتف الضمان.
24- كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
25- الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمة فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا الكفالة به.
26- جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
27- يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته.
28- لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء.
29- لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب.
30- لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض.
31- لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون.
32- المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها.
33- الوكيل أمين ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط.
34- من وكل إنسانًا في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين.
35- تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها.
36- إذا عزل الوكيل انعزل علم أو لم يعلمه.
37- الوكيل لا يوكل فيما وكل فيها إلا أن يجعل ذلك إليه وكذا الوصي.
38- الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن حتى ولو كان فقيرًا.
39- كل حالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
40- الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل.
فرع: وفيه مسائل: أ- العارية مضمونة إلا في أربعة صور:
1- إذا كانت كتبًا موقوفة.
2- إذا أركب دابته منقطعًا طلبًا للثواب.
3- إذا تلفت فيما استعيرت له.
4- إذا أعارها المستأجر.
ب- الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي ضمان:
الأولى: القابضة تملك بعوض، وهي يد المشتري.
الثانية: يد المستأجر.
الثالثة: يد القابض تملك بلا عوض كالمتهب والمتصدق عليه، والموص له بالذات أو بالمنافع.
الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع، كوكيل، ومودع، بعقد أمانة ومرتهن.
الخامسة: يد المستعير.
السادسة: يد الغاصب من الغاصب.
السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك، ومساق ومزارع.
الثامنة: يد المتزوج المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده.
التاسعة: يد القابض تعويضًا بغيـر بيع، وما في معناه. كصداق وخلع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء دين.
العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، كذابح حيوان وطابخه، إذا كان الإتلاف بإذن غاصب وإلا فالضمان على المتلف كما تقدم.
قاعدة: إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواها من الزكاة فإنه لا يجزي على رواية قال في المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص 516.
فصل: قال مُهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه، ذلك، فقلت له فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه، فقال نعم وقال في موضع آخر. وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفقة ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط والله أعلم.
مختارات