" كتاب الحج "
" كتاب الحج "
الفائدة الأولى: إذا لم يكن للمرأة محرم أصلاً، فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها، لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع، فإنها تستنيب ويجزئها كالمعضوب.
الفائدة الثانية: الفرق بين الهدي والأضحية، هو أن الهدي يتعين بشيئين، القول مع النية، أو الإشعار والتقليد مع النية، أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية.
الفائدة الثالثة: يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحى، أن يأخذ من شعره، ويزيل ظفره، عند التحلل من العمرة في عشر ذي الحجة ولا إثم عليه وحديث أم سلمة لا يتناوله.
الفائدة الرابعة: إذا حج الزوج مع زوجته محرمًا لها، فإن الزائد على نفقتها في الحضر تجب له عليها ويعايا بها فيقال: زوج تجب نفقته على زوجته.
الفائدة الخامسة: إذا تحلل الحاج التحليل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة وله أن يتوكل بعد التحلل الأول، لأنه محرم في الجملة وهذا معنى قولهم: (ولا يعتد برمي حلال).
الفائدة السادسة: محظورات الإحرام التسعة تنقسم إلى سبعة أنواع كل نوع ينقسم إلى قسمين:
النوع الأول: اتحاد الجزاء وعدمه، فالخمسة الأول متحد جزاؤها وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب و البقية مختلفة الجزاء.
النوع الثاني: ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وعقد النكاح لا جزاء فيه.
النوع الثالث: عظيم الإثم وعدمه فالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وقتل الصيد من الكبائر، والبقية صغائر.
النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمه فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان فإنهما لا فدية فيهما.
النوع الخامس: ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانًا وعدمه فالأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس.
النوع السادس: ما غلظ جزاؤه، وما خفف، فالأول الوطء قبل التحلل الأول وما بعده مخفف.
النوع السابع: ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام وهي الخمسة الأول، وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام، والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار ففي هذه كلها يجب الدم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصمها في أيام التشريق وهذا في دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب فعليه دم وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يومًا محل بحث.
فرع: وفيه مسائل: للنيابة في الحج ثلاث صور:
الأولى: الاستنابة: وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابًا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد.
الثانية: الجعاله: وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا فمن حج عن والده، استحق المال ولا يرد شيئًا.
الثالثة: الإجارة: وهي أن يستأجر إنسان شخصًا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة.
فائدة:
المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة وليس للمرأة محرم في مكة تبقى عنده ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر فإنها تستفر وتهجم على البيت وتطوف قال شيخ الإسلام: ولا شيء عليها قلت، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة إلا أنه أوجب عليها دم.
فائدة:
طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وزاد أبو داود طوافًا.. وفي رواية أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم: " ليكن آخر عهدكم بالبيت طوافًا " وهذه الأحاديث عامة في الحج وغير الحج ولا مخصص للعموم.
أما من يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع للعمرة فالذي يظهر أنه لم يقرأ التاريخ ولا السير والمغازي.
ولا يشك أحد أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر مفردة.
فالأولى: صد عن الحرم كله ونحر وحلق خارج الحرم ثم رجع إلى المدينة وهي عمرة الحديبية.
والثانية: دخل مكة عليه الصلاة والسلام للعمرة وطاف وسعى وحلق وجلس ثلاثة أيام حسب الاتفاق بينه وبين المشركين، وخطب ميمونة ليبني بها في مكة ولكن المشركين عاجلوه، وقالوا لعلي: مر صاحبك فليخرج فقال صلى الله عليه وسلم: نريد أن نعمل وليمة، فقالوا: لا حاجة لنا بوليمتك اخرج فخرج صلى الله عليه وسلم قهرًا ولما وصل سرف بنى بميمونة خارج الحرم ويظهر من ذلك أنه لم يمكن من الوداع.
الثالثة: عمرته صلوات الله وسلامه عليه من الجعرانة بعد قسمته الغنائم بها وطاف وسعى وحلق واكتفى بطواف العمرة عن الوداع، وهكذا كل من اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم خرج فلا وداع عليه.
مختارات