" كتاب النكاح "
" كتاب النكاح "
الفائدة الأولى: البكر تجبر على الزواج لا على الزوج، فلو عينت شخصًا وعين أبوها شخصًا آخر، وهما متكافئان دينًا وأمانة، فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه.
الفائدة الثانية: أشياء لا تثبت بالخلوة منها الإحصان فلا يصيران محصنين، ومنها الحل لمطلقها ثلاثًا، فلا تحل لأول بخلوة الثاني، بل لا بد من وطء ومنها تحريم المصاهرة.
الفائدة الثالثة: بشروط الخلع سبعة تضمنتها هذه الأبيات:
وشروط خلع حرورها سبعة أودعتها نظمي فخذ
عوض وزوج خالع لجميعها وبصيغة لا بالطلاق ونية
ومنجز قصدًا أفلايك حيلة يسقط به عنه الطلاق
وفائدة الخلع: هو تخليص الزوجة نفسها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.
الفائدة الرابعة: لا تحرم زوجة الربيب على رابه صرح به في الإقناع والمنتهى والفروع وقال ذكره في المجرد والفنون قلت واختاره شيخ الإسلام، وقال نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش قال: وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه يعني لا يحرم كالأولى.
الفائدة الخامسة: قال في المبدع إذا قال رجل لإمرأة أجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء الله ثم تزوجها فلا تطلق وإذا قال لعبد غيره إن اشتريتك فأنت حر إن شاء الله ثم اشتراه عتق وهو المذهب.
الفائدة السادسة: لغز: رجل بعثت إليه زوجته وهو مسافر أني قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك فأرسل لي ولزوجي نفقة.
فهذه امرأة لها زوج مملوك فاشترته من سيده وماله الذي معه فانفسخ النكاح وحرمت عليه ثم تزوجت بغيره وأرسلت إليه يبعث المال الذي معه نفقة لها ولزوجها لأن المال لها من حيث العقد.
مختارات