المسائل من 8 حتى 14
8- جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم البخاري فتح الباري برقم 1985وعن صيام السبت في غير الفريضة رواه الترمذي3/111وحسنه والمقصود إفراده دون سبب،وعن صوم الدهر،وعن الوصال في الصوم، وهو أن يواصل يومين أو أكثر دون إفطار بينهما.
ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى.
ثبوت دخول الشهر
9- يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما، ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم.
وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصّ في المسألة: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عُمل بخبره.
على من يجب الصوم
10- ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
و يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: ـ إنزال المني باحتلام أو غيره، ـ نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، ـ إتمام خمس عشرة سنة. وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة.
11- يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه " وذكر بعض أهل العلم أنه " يُضرب على تركه لعشر كالصلاة انظر المغني 3/90.وأجر الصيام للصبي، ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير، عن الرُبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنها قالت في صيام عاشوراء لما فُرض:كنا نصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. البخاري فتح رقم 1960 وبعض الناس يتساهل في أمر أبنائه وبناته بالصيام، بل ربما صام الولد متحمّسا وهو يُطيق فأمره أبوه أو أمه بالإفطار شفقة عليه بزعمهما،وما علموا أنّ الشفقة الحقيقية بتعاهده بالصيام، قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شِداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون }.وينبغي الاعتناء بصيام البنت في أول بلوغها، فربما تصوم إذا جاءها الدم خجلا ثم لا تقضي.
12- إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب،ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر،لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت.
13- المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحيانا ويُفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. وإن جنّ في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل. مجالس شهر رمضان ابن عثيمين ص: 28 ومثله في الحكم المصروع.
14- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
مختارات