الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
حديث شريف
حديث ٥٣٧٩ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فيه فوائد:
1- جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته والأكل مع الخادم.
2- بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء لمنازلهم..
فيه فوائد:
1- جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته والأكل مع الخادم.
2- بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء لمنازلهم..
حديث شريف
في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يأكل بشماله: كل بيمينك، فقال الرجل: لا استطيع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت فما رفع يده ".
قيل: كان هذا منافقاً، والصواب أنه معدود في الصحابة وسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه تكبر عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له..
قيل: كان هذا منافقاً، والصواب أنه معدود في الصحابة وسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه تكبر عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له..
حديث شريف
حديث ٥٣٦١ " في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي لما سألاه عن خادم: ألا أدلكما على خير لكما من خادم ".
فيه دليل على أن الذي يلازم ذكر الله يُعطى أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهُل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها، هكذا استنبطه بعضهم، والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى..
فيه دليل على أن الذي يلازم ذكر الله يُعطى أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهُل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها، هكذا استنبطه بعضهم، والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى..
حديث شريف
حديث ٥٣٣٥ " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتد فوق ثلاثة ليال إلا على زوجها أربعة أشهرٍ وعشراً ".
استدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.
والإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب..
استدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.
والإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب..
حديث شريف
المراجعة على ضربين:
إما أن يراجعها وهي في العدة كما في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد.
وأما بعد العدة فلابد من عقد جديد كما في حديث معقل " كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها ".
وأجمعوا على أن الحُر إذا طلق الحُرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت ذلك..
إما أن يراجعها وهي في العدة كما في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد.
وأما بعد العدة فلابد من عقد جديد كما في حديث معقل " كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها ".
وأجمعوا على أن الحُر إذا طلق الحُرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت ذلك..
حديث شريف
إذا وضعت الحامل التي مات زوجها فيجوز لها الزواج وهي في فترة النفاس لأن عدتها انتهت بمجرد الوضع واختاره الجمهور، ولأن الآية حددت ذلك بوضع الحمل " أن يضعن حملهن ".
ولقول سبيعة الأسلمية " أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أن انكح ".
وسواء كان ما وضعته الحامل قطعة لحم أو قد تخلق أو مولوداً كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل..
ولقول سبيعة الأسلمية " أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أن انكح ".
وسواء كان ما وضعته الحامل قطعة لحم أو قد تخلق أو مولوداً كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل..
حديث شريف
من مجموع أحاديث اللعان، فوائد ومنها:
1- أن البلاء موكل بالمنطق.
2- أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ.
3- ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان.
4- أن الاستفهام بأرأيت كان قديماً.
5- أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة.
6- ذكر الدليل مع بيان الحكم.
7- كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان.
8- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي.
9- أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
10- أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه.
11- أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته.
12- أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح.
13- التحريض على التوبة والعمل بالستر.
14- انحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله " إن أحدكما كاذب ".
15- أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.
16- أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد..
1- أن البلاء موكل بالمنطق.
2- أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ.
3- ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان.
4- أن الاستفهام بأرأيت كان قديماً.
5- أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة.
6- ذكر الدليل مع بيان الحكم.
7- كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان.
8- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي.
9- أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
10- أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه.
11- أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته.
12- أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح.
13- التحريض على التوبة والعمل بالستر.
14- انحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله " إن أحدكما كاذب ".
15- أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.
16- أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد..

