الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
إذا وضعت الحامل التي مات زوجها فيجوز لها الزواج وهي في فترة النفاس لأن عدتها انتهت بمجرد الوضع واختاره الجمهور، ولأن الآية حددت ذلك بوضع الحمل " أن يضعن حملهن ".
ولقول سبيعة الأسلمية " أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أن انكح ".
وسواء كان ما وضعته الحامل قطعة لحم أو قد تخلق أو مولوداً كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل..
ولقول سبيعة الأسلمية " أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أن انكح ".
وسواء كان ما وضعته الحامل قطعة لحم أو قد تخلق أو مولوداً كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل..

