الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
من مجموع أحاديث اللعان، فوائد ومنها:
1- أن البلاء موكل بالمنطق.
2- أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ.
3- ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان.
4- أن الاستفهام بأرأيت كان قديماً.
5- أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة.
6- ذكر الدليل مع بيان الحكم.
7- كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان.
8- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي.
9- أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
10- أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه.
11- أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته.
12- أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح.
13- التحريض على التوبة والعمل بالستر.
14- انحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله " إن أحدكما كاذب ".
15- أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.
16- أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد..
1- أن البلاء موكل بالمنطق.
2- أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ.
3- ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان.
4- أن الاستفهام بأرأيت كان قديماً.
5- أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة.
6- ذكر الدليل مع بيان الحكم.
7- كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان.
8- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي.
9- أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
10- أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه.
11- أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته.
12- أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح.
13- التحريض على التوبة والعمل بالستر.
14- انحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله " إن أحدكما كاذب ".
15- أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.
16- أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد..

