الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
من دخل على زوجته ثم طلقها فقد استحقت المهر كاملاً وعليها العدة، وقال بهذا الأوزاعي وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل.
قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً سواء وطئ أم لم يطئ.
واحتجوا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة هو وقوع الجماع فأقيمت الظنة مقام المئنة..
قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً سواء وطئ أم لم يطئ.
واحتجوا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة هو وقوع الجماع فأقيمت الظنة مقام المئنة..

