الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
اختلف السلف فيما يكون به الزوج مراجعاً فقيل لو جامعها فقد راجعها وبه قال مالك وإسحق بشرط أن ينوي المراجعة، وقال بعضهم لو لمسها بشهوة كفى، وقال الشافعي المراجعة لا تكون إلا بالكلام..

