الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
مسألة الظفر وهي أن من كان له حق عند غيره ورفض أن يعطيه أنه يجوز له أن يأخذ حقه منه بغير إذنه، وهو قول الشافعي وجماعة، والراجح أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، ومنع أحمد منها.

