الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
المراجعة على ضربين:
إما أن يراجعها وهي في العدة كما في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد.
وأما بعد العدة فلابد من عقد جديد كما في حديث معقل " كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها ".
وأجمعوا على أن الحُر إذا طلق الحُرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت ذلك..
إما أن يراجعها وهي في العدة كما في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد.
وأما بعد العدة فلابد من عقد جديد كما في حديث معقل " كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها ".
وأجمعوا على أن الحُر إذا طلق الحُرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت ذلك..

