الجزء التاسع المجموعة السادسة
A
الجزء التاسع المجموعة السادسة
لا يقام الحد في التعريض كالتعريض بالقذف ليس قذفاً عند الجمهور، كقول الرجل إن غلامي ولدت ولداً أسود.
وقال المهلب: التعريض إذا كان سؤالاً فلا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة..
وقال المهلب: التعريض إذا كان سؤالاً فلا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة..

