س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
A
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
مختارات
جديد الكلم الطيب: اكتشف خدمة تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول ﷺ - بحث معزز بالذكاء الاصطناعي في الأحاديث النبوية الصحيحة.

