" حجِّيَّة خبر الآحاد في العقائد "
" حجِّيَّة خبر الآحاد في العقائد "
إن أكثر الأشراط جاء ذكرها في أحاديث آحاد(ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد أ- فالمتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. ب- الآحاد: هو ما سوى المتواتر) وقد ذهب بعض أهل الكلام (كالمعتزلة ومن تابعهم من المتأخرين؛ كالشيخ محمد عبده، ومحمود شلتوت، وأحمد شلبي، وعبد الكريم عثمان، وغيرهم،انظر: " الفرق بين الفرق " تحقيق محيي الدين عبد الحميد، وفتح الباري) والأصوليين (انظر: " شرح الكوكب المنير في أصول الفقه للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي) إلى أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وإنما تثبت بالدليل القطعي؛ آية أو حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القولُ مردودٌ؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات، ووصل إلينا بطريق صحيح؛ فإنه يجب الإيمان به، وتصديقه، سواء كان خبرًا متواترًا، أو آحاداًَ، وإنه يوجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح؛ انطلاقًا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " [الأحزاب: 36].
وقوله تعالى: " أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ " [آل عمران: 32].
قال ابن حجر رحمه الله: " قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد؛ من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول " (فتح الباري).
وقال ابن أبي العز: " خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول؛ عملًا به، وتصديقًا له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع " (شرح العقيدة الطحاوية "، لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي).
وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة؟ فقال: " قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا " فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: " سبحان الله !أتراني في بيعة! أتراني على وسطي زنار؟! أقول لك: قضى رسوله الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: ما تقول أنت؟! " (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة).
وقال الشافعي أيضًا: " متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب " (مختصر الصواعق).
فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، ولم يفرق بين ما كان إخبارًا بعقيدة وما كان إخبارًا بأمر عملي، وإنما المدار كله على صحة الحديث.
وقال الإمام أحمد: " كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد؛ أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول، ودفعناه، ورددناه، رددنا على الله أمره؛ قال الله تعالى: " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " [الحشر: 7] " (إتحاف الجماعة).
فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر.
وقال ابن تيمية: " السنة إذا ثبتت؛ فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها " (مجموع الفتاوى).
وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد: " ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًا؛ فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر... وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات؛ تلقاه بالقبول، واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين؛ كما اعتقد رؤية الرب، وتكليمه، ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدُّنيا كل ليلة، وضحكه، وفرحه، وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له؛ من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب فيها.
حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام... ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها، وتصديقها، والجزم بمقتضاها، وإثبات الصفات بها، من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها؛ يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك، لذكرنا أكثر من مئة موضع.
فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة، والجهمية، والرافضة، والخوارج، الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء.
وإلا؛ فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم؛ ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك،والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي، وأصحابه؛ كأبي محمد بن حزم " (مختصر الصواعق).
وأما ما عرض للمنكرين لحجية خبر الواحد من شبهة (انظر: رسالة " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ محمد ناصر الدين الألباني) وهي أن خبر الآحاد يفيد الظن، ويعنون به الظن الراجح لجواز خطأ الواحد، أو غفلته، أو نسيانه، والظن الراجح يجب العلم به في الأحكام اتفاقًا، ولا يجوز الأخذ به عندهم في المسائل الاعتقادية.
ويستدلُّون على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن؛ كقوله تعالى: " إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا (28) " [النجم: 28].
فالجواب عن هذه الشبهة أن احتجاجهم بهذه الآية وأمثالها مردود؛ لأن الظن هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوه، وإنما هو الشك والكذب والخرص والتخمين؛ فقد جاء في " النهاية " و " اللسان " وغيرهما من كتب اللغة: " الظن: الشك يعرض لك في شيء، فتحققه، وتحكم به " (انظر: " النهاية في غريب الحديث والأثر).
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم " [النجم: 28] أي: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع " إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا " أي: لا يجدي شيئًا، ولا يقوم أبدًا مقام الحق، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن؛ فإن الظن! أكذب الحديث " (صحيح مسلم) " (تفسير ابن كثير).
فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى، ونعاه على المشركين، ويؤيد ذلك قول تعالى: " إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ " [الأنعام: 116] فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين، وإذا كان الخرص والتخمين هو الظن، فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام (انظر: " العقيدة في الله " لعمر سليمان الأشقر) لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين.
وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه؛ فهو مدفوع بما يشترط في خبر الواحد؛ من كون كل من الرواة ثقةً ضابطًا، فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي، ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة.
الأدلَّة على قبول خبر الواحد:
وإذ تبين زيف ما بني عليه عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد؛ فالأدلَّة التي توجب الأخذ به كثيرة، جاءت في الكتاب والسنة، ومنها:
أما الأدلَّة من الكتاب؛ فهي كثيرة، أذكر منها:
1- قوله تعالى: " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) " [التوبة: 122].
فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، والطائفة تطلق على الواحد فما فوق.
قال الإمام البخاري: " ويسمى الرجل طائفة؛ لقوله تعالى: " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا " [الحجرات: 9] فلو اقتتل رجلان؛ دخلا في معنى الآية " (صحيح البخاري).
فإذا كان الرجل يؤخذ بما يخبر به من أمور دينية؛ كان هذا دليلًا على أن خبره حجة، والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام (انظر: " العقيدة في الله).
2- قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا " [الحجرات: 6] وفي قراءة: (فتثبتوا) من التثبت (انظر: " تفسير الشوكاني).
وهذا يدلُّ على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت؛ لعدم دخوله في الفاسق، ولو كان خبره لا يفيد العلم؛ لأمر بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم (وجوب الآخذ بحديث الآحاد في العقيدة لمحدث الشام محمد ناصر الدين الألباني).
3- قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ " [النساء: 59].
قال ابن القيم: " وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علمًا ولا يقينًا؛ لم يكن للرد إليه وجه " (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة).
وأما الأدلَّة من السنة؛ فهي كثيرة جدًا، أقتصر على بعض منها:
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك واحدًا بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فيرجع الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية، فبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه إلى أهل نجران (انظر: " صحيح البخاري) وبعث معاذ بن جيل رضى الله عنه إلى أهل اليمن(انظر: " صحيح البخاري) وبعث دحية الكلبي رضى الله عنه بكتاب إلى عظيمك بصرى (انظر: صحيح البخاري)... وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم.
2- وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: " بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة " (صحيح البخاري).
ولا يقال: إن هذا في حكم عملي؛ لأن العمل بهذا الحكم مبين على اعتقاد صحة الخبر.
3- وعن عمر رضى الله عنه قال: " وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته؛ أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد؛ أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري).
فهذا واقع الصحابة رضى الله عنهم يرينا أن الواحد منهم كان يكتفي بخبر الواحد في أمور دينه؛ سواء كان منها اعتقاديًا، أو عمليًا.
4- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع " (مسند أحمد تحقيق وشرح أحمد شاكر).
وهذا أيضًا لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرها، بل هو عام متناول لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقادية، فلو لم يكن الإيمان بما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عقائد بأخبار الآحاد واجبًا؛ لما كان لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حديثه مطلقًا معنى، بل لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك مقصور على أحاديث الأعمال دون غيرها.
هذا؛ والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال، ولو وجد دليل قطعي يدلُّ على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة؛ لعلمه الصحابة، وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح.
ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم (انظر: رسالة وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، وكتاب " العقيدة في الله لعمر الأشقر).
فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرًا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد، ومنها:
1- أفضلية نبينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين.
2- شفاعتُه العظمى في المحشر.
3- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته.
4- معجزاته كلها ما عدا القرآن.
5- كيفية بدء الخلق، وصفة الملائكة والجن، وصفة الجنة والنار؛ مما لم يذكر في القرآن الكريم.
6- سؤال منكَر ونكير في القبر.
7- ضغطة القبر للميِّت.
8- الصراط، والحوض، والميزان ذو الكفتين.
9- الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته، ورزقه وأجله وهو في بطن أمه.
10- خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي جمعها السيوطي في كتاب " الخصائص الكبرى " مثل دخوله في حياته الجنة، ورؤيته لأهلها، وما أُعد للمتقين فيها، وإسلام قرينه من الجن.
11- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة.
12- عدم تخليد أهل الكبائر في النار.
13- الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم.
14- الإيمان بمجموع أشراط السَّاعة؛ كخرود المهدي، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدجال، وخروج النار، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وغير ذلك.
ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الآحاد، ليست أدلَّتها أحاديث آحاد، بل منها ما دليله أحاديث متواترة، ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد؛ جعلهم يردُّون كل هذه العقائد، وغيرها من العقائد، التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة (انظر: رسالة وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة وكتاب " العقيدة في الله " لعمر الأشقر).
مختارات