" آداب اللباس "
" آداب اللباس "
1- أن لا يلبس الرجل الحرير والذهب لقوله – صلى الله عليه وسلم – وقد أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (رواه أبو داود بإسناد حسن).
2- أن لا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لحديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» (رواه البخاري وابن ماجة وأحمد).
3- أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها وان تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى: " يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ " (الأحزاب: 59)، وقوله سبحانه -: " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ " (النور: 31).
4- أن لا يشتمل الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه، ولا يترك مخرجاً منه ليديه لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وأن لا يمشي في نعل واحدة لحديث: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعاً» (رواه مسلم).
5- أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة ـ ولا المسلمــة لبسة الرجل لحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» (رواه البخاري) وحديث: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» (رواه البخاري).
6- إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لحديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (رواه مسلم).
7- أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لحديث: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، وترجله وطهوره» (رواه مسلم).
8- أن يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو عمامة أو أي ملبوس جديد: «اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له» (رواه مسلم).
مختارات