فصل ( في كراهة لبس ما يظن نجاسته ) .
A
فصل ( في كراهة لبس ما يظن نجاسته ).
يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية، ورضاع، وحيض وصغر ولكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها ونحو ذلك وقال ابن تميم: وفي كراهة ثوب المرضع، والحائض، والصبي روايتان وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله.
قال في التلخيص فيخرج مثله في ثوب من لا يتنزه من النجاسة.
وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم تملكه، وتمليكه كذلك وعمله، وخياطته لمن حرم عليه، وأجرته نص عليه وقد تقدم.
مختارات
احتفظ بمحتوى الكلم الطيب في جوالك واستمتع بقراءته في أي وقت دون اتصال بالانترنت (تنزيل التطبيق)