الجزء الخامس المجموعة الثانية
A
حديث شريف
في باب قبول الهدية من المشركين، أشار البخاري لقصة الملك الذي أهدى هاجر لإبراهيم عليه السلام.
وفيه جواز قبول هدية المشرك.
وفيه تضعيف للحديث الذي جاء في عدم قبول هدية الكافر " إني لا أقبل هدية مشرك ". وهو مرسل ووصله بعضهم ولا يصح.
وجاء في حديث آخر أن رجلاً أهدى للرسول ناقة فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت ؟ قال: لا. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين ". رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ويحمل القبول على ما كان فيه مصلحة لتأليف القلوب على الإسلام وأما حديث الرفض فمحمول على من أراد بهديته التودد والموالاة.
وعند مسلم أن أكيدر دومه أهدى للرسول ثوب حرير فأعطاه علياً فقال شققه خمراً بين الفواطم ".
وفيه جواز قبول هدية المشرك.
وفيه تضعيف للحديث الذي جاء في عدم قبول هدية الكافر " إني لا أقبل هدية مشرك ". وهو مرسل ووصله بعضهم ولا يصح.
وجاء في حديث آخر أن رجلاً أهدى للرسول ناقة فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت ؟ قال: لا. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين ". رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ويحمل القبول على ما كان فيه مصلحة لتأليف القلوب على الإسلام وأما حديث الرفض فمحمول على من أراد بهديته التودد والموالاة.
وعند مسلم أن أكيدر دومه أهدى للرسول ثوب حرير فأعطاه علياً فقال شققه خمراً بين الفواطم ".
حديث شريف
روى ابن حبان حديث " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتاً مزوقاً " والتزويق ما يصنع على الجدران ويعلق عليها.
وفي البخاري ٢٦١٣ " أنه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وخرج ثم جاء علي وذكرت ذلك له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت على بابها ستراً موشياً، فقال: مالي وللدنيا ". الموشي: المخطط بالألوان.
وفي البخاري ٢٦١٣ " أنه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وخرج ثم جاء علي وذكرت ذلك له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت على بابها ستراً موشياً، فقال: مالي وللدنيا ". الموشي: المخطط بالألوان.
حديث شريف
حديث ٢٥٩٦ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثى، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء - أو بودان - وهو محرم فرده، قال صعب فلما عرف فى وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم .
فيه أنه يجوز رفض الهدية لعلة شرعية والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية لأنه محرم.
فيه أنه يجوز رفض الهدية لعلة شرعية والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية لأنه محرم.
حديث شريف
حديث ٢٥٩٢ " في قصة المرأة التي أعتقت وليدةً عندها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ".
فيه أن النفقة والصدقة للأقارب أفضل من غيرهم.
ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد من حديث سلمان بن عامر مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ".
ولكن لا يلزم أن تكون الصدقة على ذي الرحم دائماً فقد يوجد مسكين أشد حاجة منه.
فيه أن النفقة والصدقة للأقارب أفضل من غيرهم.
ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد من حديث سلمان بن عامر مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ".
ولكن لا يلزم أن تكون الصدقة على ذي الرحم دائماً فقد يوجد مسكين أشد حاجة منه.
حديث شريف
حديث ٢٥٨٧ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله.
قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا.
قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.
قال فرجع فرد عطيته.
في القصة مباحث:
1- تمسك بالحديث من أوجب العطية بين الأولاد، واختاره البخاري وأحمد، ويجب أن يرجع فيها لو خالف.
وفرق بعضهم إذا كان للعطية سبب كدَين للولد، والجمهور يرون التسوية مستحبة، والذين أوجبوا نظروا للعلة وأنها سبب للقطيعة.
وقيل لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك واستدلوا بحديث " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن.
واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم.
2- في الحديث الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
3- أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب.
4- مشروعية استفصال المفتي عما يحتمل الاستفصال.
قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا.
قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.
قال فرجع فرد عطيته.
في القصة مباحث:
1- تمسك بالحديث من أوجب العطية بين الأولاد، واختاره البخاري وأحمد، ويجب أن يرجع فيها لو خالف.
وفرق بعضهم إذا كان للعطية سبب كدَين للولد، والجمهور يرون التسوية مستحبة، والذين أوجبوا نظروا للعلة وأنها سبب للقطيعة.
وقيل لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك واستدلوا بحديث " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن.
واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم.
2- في الحديث الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
3- أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب.
4- مشروعية استفصال المفتي عما يحتمل الاستفصال.
حديث شريف
حديث ٢٥٨١ " كان الصحابة إذا أرادوا أن يهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم هدية ترقبوا حتى يكون في بيت عائشة بعثوا بها لعلمهم بحب الرسول لذلك، حتى اشتكى بعض نساءه لأم سلمة وقالوا: كلمي رسول الله يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى الرسول هدية فليهدها حيث كان من بيوت نساءه ".
وفيه فوائد:
1- قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه.
2- تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل.
3- أن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعضهن على بعض.
وفيه فوائد:
1- قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه.
2- تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل.
3- أن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعضهن على بعض.
حديث شريف
حديث ٢٥١٨ عن أبى ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، قلت: فأي الرقاب أفضل ؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل ؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
فيه أن إعانة الصانع أفضل من غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته.
فيه أن إعانة الصانع أفضل من غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته.
حديث شريف
حديث ٢٤٨٦ موقف جميل من الأشعريين " عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم ".
فيه فوائد:
1- منقبة للأشعريين.
2- حديث الرجل عن مناقبه.
3- فضيلة الإيثار والمواساة.
4- استحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً.
فيه فوائد:
1- منقبة للأشعريين.
2- حديث الرجل عن مناقبه.
3- فضيلة الإيثار والمواساة.
4- استحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً.
حديث شريف
حديث ٢٤٨١ غيرة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعضهم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.
وفي رواية أحمد " غارت أمكم ".
وفيه فوائد:
1- وقوله " غارت أمكم " اعتذار منه صلى الله عليه و سلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها.
2- وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه.
3- قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.
وفي رواية أحمد " غارت أمكم ".
وفيه فوائد:
1- وقوله " غارت أمكم " اعتذار منه صلى الله عليه و سلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها.
2- وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه.
3- قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة.
حديث شريف
حديث ٢٤٦٠ " عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسِّيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له لعيالنا ؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ".
هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم.
وظاهر فعل البخاري اختيار الجواز، وابن سيرين واستدل بقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي.
واتفقوا أن الكلام كله في الأموال لا في العقوبات البدنية، وأن يأمن نسبته للسرقة.
هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم.
وظاهر فعل البخاري اختيار الجواز، وابن سيرين واستدل بقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي.
واتفقوا أن الكلام كله في الأموال لا في العقوبات البدنية، وأن يأمن نسبته للسرقة.

