الجزء الخامس المجموعة الثانية
A
الجزء الخامس المجموعة الثانية
حديث ٢٥٥٩ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ". وعند مسلم " فليتق ".
ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب.
قال العلماء: إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن.
ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب.
قال العلماء: إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن.

