الجزء الخامس المجموعة الثانية
A
الجزء الخامس المجموعة الثانية
حديث ٢٤٩٩ " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ".
فيه جواز مشاركة الكافر، وبوب عليه البخاري باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة.
قال الحافظ: وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها.
فيه جواز مشاركة الكافر، وبوب عليه البخاري باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة.
قال الحافظ: وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها.

