الجزء الخامس المجموعة الثانية
A
الجزء الخامس المجموعة الثانية
حديث ٢٥٨٧ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله.
قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا.
قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.
قال فرجع فرد عطيته.
في القصة مباحث:
1- تمسك بالحديث من أوجب العطية بين الأولاد، واختاره البخاري وأحمد، ويجب أن يرجع فيها لو خالف.
وفرق بعضهم إذا كان للعطية سبب كدَين للولد، والجمهور يرون التسوية مستحبة، والذين أوجبوا نظروا للعلة وأنها سبب للقطيعة.
وقيل لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك واستدلوا بحديث " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن.
واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم.
2- في الحديث الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
3- أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب.
4- مشروعية استفصال المفتي عما يحتمل الاستفصال.
قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا.
قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.
قال فرجع فرد عطيته.
في القصة مباحث:
1- تمسك بالحديث من أوجب العطية بين الأولاد، واختاره البخاري وأحمد، ويجب أن يرجع فيها لو خالف.
وفرق بعضهم إذا كان للعطية سبب كدَين للولد، والجمهور يرون التسوية مستحبة، والذين أوجبوا نظروا للعلة وأنها سبب للقطيعة.
وقيل لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك واستدلوا بحديث " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن.
واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم.
2- في الحديث الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
3- أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب.
4- مشروعية استفصال المفتي عما يحتمل الاستفصال.

