الجزء الخامس المجموعة الثانية
A
الجزء الخامس المجموعة الثانية
حديث ٢٤٦٠ " عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسِّيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له لعيالنا ؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ".
هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم.
وظاهر فعل البخاري اختيار الجواز، وابن سيرين واستدل بقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي.
واتفقوا أن الكلام كله في الأموال لا في العقوبات البدنية، وأن يأمن نسبته للسرقة.
هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم.
وظاهر فعل البخاري اختيار الجواز، وابن سيرين واستدل بقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي.
واتفقوا أن الكلام كله في الأموال لا في العقوبات البدنية، وأن يأمن نسبته للسرقة.

