الجزء الثاني المجموعة الأولى
A
حديث شريف
حديث 601 عن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد.
بيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة.
وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث، قالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه فهو عام أريد به الخصوص، وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة.
والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى.
بيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة.
وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث، قالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه فهو عام أريد به الخصوص، وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة.
والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى.
حديث شريف
حديث 559 " وكان يكره النوم قبلها – يعني العشاء – والحديث بعدها ".
قوله " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل.
وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمراً أول الليل ونوماً آخره.
وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة.
قوله " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل.
وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمراً أول الليل ونوماً آخره.
وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة.
حديث شريف
وفي الحديث من الفوائد:
1- ترتيب الفوائت، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان وقال الشافعي لا يجب الترتيب فيها.
2- اختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير ؟
فقال بالأول مالك وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث وقال بالثالث أشهب وقال عياض محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة.
3- اختلفوا في حد القليل فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات.
4- فيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم.
5- وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
6- فيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت.
1- ترتيب الفوائت، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان وقال الشافعي لا يجب الترتيب فيها.
2- اختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير ؟
فقال بالأول مالك وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث وقال بالثالث أشهب وقال عياض محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة.
3- اختلفوا في حد القليل فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات.
4- فيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم.
5- وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
6- فيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت.
حديث شريف
حديث 596 عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
حديث شريف
حديث 595 عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله ؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة.
قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: بلال أين ما قلت ؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى.
في الحديث من الفوائد:
1- جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض.
2- على الإمام أن يراعي المصالح الدينية.
3- الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه.
4- جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد.
5- قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ.
6- الثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان.
7- خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا.
8- فيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر.
وفي الحديث أيضاً الأذان للفائتة وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وبن المنذر، وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها، نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكشميهني وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة.
9- فيه مشروعية الجماعة في الفوائت.
10- استدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر، ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم.
12- جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه.
قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: بلال أين ما قلت ؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى.
في الحديث من الفوائد:
1- جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض.
2- على الإمام أن يراعي المصالح الدينية.
3- الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه.
4- جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد.
5- قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ.
6- الثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان.
7- خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا.
8- فيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر.
وفي الحديث أيضاً الأذان للفائتة وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وبن المنذر، وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها، نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكشميهني وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة.
9- فيه مشروعية الجماعة في الفوائت.
10- استدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر، ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم.
12- جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه.
حديث شريف
في مسألة الصلاة وقت الزوال.
استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة، وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً " أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " وفي إسناده انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم.
استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة، وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً " أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " وفي إسناده انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم.
حديث شريف
في النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس عدة أحاديث:
1- حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع ".
2- حديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه " حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل " وفي لفظ لأبي داود " حتى يعدل الرمح ظله ".
3- حديث أبي هريرة وهو عند بن ماجه والبيهقي ولفظه " حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل " وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه " ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة.
1- حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع ".
2- حديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه " حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل " وفي لفظ لأبي داود " حتى يعدل الرمح ظله ".
3- حديث أبي هريرة وهو عند بن ماجه والبيهقي ولفظه " حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل " وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه " ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة.
حديث شريف
قوله " لا صلاة بعد العصر " قال ابن دقيق العيد: وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا.
حديث شريف
حديث 578 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
في الحديث فوائد:
1- استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت.
2- جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.
3- استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف والله أعلم.
في الحديث فوائد:
1- استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت.
2- جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.
3- استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف والله أعلم.
حديث شريف
حديث 574 " من صلى البردين دخل الجنة ".
البردان بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر ويدل على ذلك قوله في حديث جرير " صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " زاد في رواية لمسلم " يعني العصر والفجر ".
قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر.
البردان بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر ويدل على ذلك قوله في حديث جرير " صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " زاد في رواية لمسلم " يعني العصر والفجر ".
قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر.
حديث شريف
قال البخاري: باب ما يكره من النوم قبل العشاء.
قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة.
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله.
قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة.
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله.
حديث شريف
جاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم.
حديث شريف
حديث 563 " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ". قال الأعراب وتقول: هي العشاء.
إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح.
إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح.
حديث شريف
قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل ؟
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، قلت – الحافظ -: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين.
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، قلت – الحافظ -: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين.
حديث شريف
حديث 555 " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ".
قيل هم الحفظة، وخالف القرطبي لأن الحفظة لايفارقون العبد.
قلت: وفي الحديث شرف الصلاة لقوله " أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ".
وفي الحديث فوائد:
1- أن الصلاة أعلى العبادات لأنه وقع السؤال والجواب عنها.
2- الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة.
3- الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما.
4- تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها على غيره.
5- الإخبار بأمور الغيب ومايترتب عليه من زيادة الإيمان.
6- الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا.
7- إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك.
8- كلام الله تعالى مع ملائكته.
قيل هم الحفظة، وخالف القرطبي لأن الحفظة لايفارقون العبد.
قلت: وفي الحديث شرف الصلاة لقوله " أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ".
وفي الحديث فوائد:
1- أن الصلاة أعلى العبادات لأنه وقع السؤال والجواب عنها.
2- الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة.
3- الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما.
4- تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها على غيره.
5- الإخبار بأمور الغيب ومايترتب عليه من زيادة الإيمان.
6- الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا.
7- إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك.
8- كلام الله تعالى مع ملائكته.
حديث شريف
حديث 553 عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
تمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر.
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله، ومنهم من أول الحبط ومنهم من أول العمل، فقيل المراد من تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم.
وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، وقيل غير ذلك.
تمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر.
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله، ومنهم من أول الحبط ومنهم من أول العمل، فقيل المراد من تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم.
وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، وقيل غير ذلك.
حديث شريف
مسألة الجمع في الحضر للحاجة، جوزها بعضهم بشرط أن لاتتخذ عادة، وقال بذلك كثير من أهل الحديث واستدلوا بقول ابن عباس " أراد أن لايحرج أمته ".
قال الحافظ: وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي "
قال الحافظ: وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي "
حديث شريف
حديث 537 عن أبي هريرة مرفوعاً " اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا ".
قال الحافظ: وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلاً طائفة، وقال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح، وقال عياض إنه الأظهر، وقال القرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى، وقال النووي نحو ذلك ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب.
قال الحافظ: وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلاً طائفة، وقال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح، وقال عياض إنه الأظهر، وقال القرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى، وقال النووي نحو ذلك ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب.
حديث شريف
يقال " أبرد " إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة.
21- الأمر بالإبراد أمر استحباب وقيل أمر إرشاد وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب، نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج.
21- الأمر بالإبراد أمر استحباب وقيل أمر إرشاد وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب، نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج.
حديث شريف
حديث 527 عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
وفي الحديث فوائد:
1- فضل تعظيم الوالدين.
2- أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.
3- السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.
4- الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله.
5- ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه.
6- أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره.
وفي الحديث فوائد:
1- فضل تعظيم الوالدين.
2- أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.
3- السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.
4- الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله.
5- ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه.
6- أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره.
حديث شريف
مُحصّل ما أجاب به العلماء مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت مِن وهي مراده.
حديث شريف
باب " منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين ".
قال الحافظ: هذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها، وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاً، وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة.
قال الحافظ: هذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها، وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاً، وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة.

