الجزء الثاني المجموعة الأولى
A
الجزء الثاني المجموعة الأولى
قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل ؟
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، قلت – الحافظ -: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين.
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، قلت – الحافظ -: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين.

