الجزء الثاني المجموعة الأولى
A
الجزء الثاني المجموعة الأولى
تنبيه: قال بعض العلماء المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها.

