الجزء الثاني المجموعة الأولى
A
الجزء الثاني المجموعة الأولى
جاءت النصوص بالإبراد للظهر ولكن هل يشمل الجمعة، هذا مذهب بعض الشافعية وخالفهم الجمهور.
- قوله " باب الإبراد بالظهر في السفر".
أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير
- قوله " باب الإبراد بالظهر في السفر".
أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير

