الجزء الثاني المجموعة الأولى
A
الجزء الثاني المجموعة الأولى
مسألة الجمع في الحضر للحاجة، جوزها بعضهم بشرط أن لاتتخذ عادة، وقال بذلك كثير من أهل الحديث واستدلوا بقول ابن عباس " أراد أن لايحرج أمته ".
قال الحافظ: وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي "
قال الحافظ: وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي "

