عقوق الوالدين..
عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وبيان حده حكم شرعي وضابطه يعرف بالأدلة الشرعية وليس بالأذواق وآراء النفوس وأهوائها.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم
وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْعُقُوقِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فَقَلَّ مَنْ ضَبَطَهُ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ﵀ لَمْ أَقِفْ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَفِيمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدهُ.
وقال البلقيني؛
ضَابِطِ الْعُقُوقِ مِنْ أَنَّهُ إنْ يَفْعَلْ مَعَ أَحَدِ وَالِدَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَانَ مُحَرَّمًا صَغِيرَةً فَيَنْتَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَحَدِهِمَا كَبِيرَةً،
وهذا الأخير الذي ارتضاه ابن حجر الهيتمي في الزواجر
يدل على أنه يكون في الأصل محرما وذنبا لكن يكون صغيرة في غير الوالدين كبيرة في حقهما.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ الْعُقُوقُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ أَوْ نَحْوُهُ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ
ونقل كثير من العلماء لهذا الحد والقيد (ليس بالهين)
لأن طول المعاشرة لا تنفك عن نوع أذى والله المستعان.
مختارات