هل يرفع إصبعه ويسبح عند قراءة آيات التمجيد في الصلاة ؟
السؤال: عندما يأتي الإمام على آية فيها تمجيد وذكر لله سبحانه وتعالى ؛ هل صحيح أن أرفع السبابة وأقول بصوت خافت: سبحانك، أو: سبحانك اللهم؟ جزاك الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
يستحب لمن كان في صلاة النافلة خاصة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ؛ لما روى مسلم (772) وأحمد (22750) – واللفظ له – وغيرهما عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ: فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ... " فذكر الحديث إلى أن قَالَ: " وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ ".
قال في " تحفة الأحوذي ":
" قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي اللُّمَعَاتِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّوَافِلِ. قُلْت: قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ كَمَا عَرَفْت، وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ وُقُوفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالَهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ عَلَى آيَةِ الرَّحْمَةِ وَكَذَا وُقُوفَهُ وَتَعَوُّذَهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ عَلَى آيَةِ الْعَذَابِ كَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة:
أحد الأئمة إذا قرأ قوله تعالى: (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) في الصلاة الجهرية، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فما حكم هدا العمل؟
فأجابت اللجنة: " إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 309-310)
وينظر جواب السؤال رقم: (85481).
ثانيا:
أما رفع السبابة عند تمجيد الله وتسبيحه في الصلاة: فلا نعلم له أصلا، ولم نقف عليه فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وما لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه فلا يشرع فعله، وخاصة في أمر الصلاة التي مبناها على التوقيف والاتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) متفق عليه.
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم:
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع السبابة عند ذكر لفظ الجلالة (الله) أثناء قراءة الآيات في الصلاة ؟
فأجاب:
لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير بالسبابة داخل الصلاة إلاَّ في التشهّد، وكان عليه الصلاة والسلام يُشير بأصبعه السبابة في خُطبة الجمعة.
روى مسلم من طريق حصين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: رأى بِشرَ بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قَبّح الله هاتين اليدين ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
وعند أبي داود قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ما يزيد على هذه. يعني السبابة التي تلي الإبهام.
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صَلّى فكان إذا مرَ بآية فيها تسبيح سَبَّح، وإذا مَرّ بسؤال سأل، وإذا مَرّ بِتَعوذ تَعَوّذ. كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه " انتهى.
رابط الفتوى:
http://almeshkat.com/vb/showthread.php؟t=59728
وللاستزادة يراجع جواب السؤال رقم: (130176)، (100145).
والله تعالى أعلم.
مختارات