" كتاب الرضاع "
" كتاب الرضاع "
الفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحًا.
الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا.
الفائدة الثالثة: إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلاً صار صاحب اللبن أبًا له ولم تثبت الحرمة للأمهات.
الفائدة الرابعة: لا يقر الطفل المحضون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقًا سواءً كان أبًا أو أمًا.
الفائدة الخامسة:
حرم من الرضاع ما بالنسب محرم واستثنى ستًا واحسب
أم لعــم ثم جــدة الابــن وأم خال ثم أم ابن الابن
وهكذا أخت الابن ثم السادسة أم أخيك فاحذر المعاكسة
فوائـد عامـة
1- يقول أبو الفتح التستري في نظم " الوجيز "
وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين
2- يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، ويضمنه آخذه بمثله لربه أن تلف مع التعريف ويضمنه بمثليه مع الجحود.
3- تجب التسوية في عطية الأولاد، وتحرم الشهادة على عدمها.
4- إذا غصب شخص كبشًا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل.
5- إشارة الأخرس كنطقه إلا في ثلاث: الصلاة والطلاق والشهادة.
6- إذا افتقر شخص وله ابن وجد فإن على الجد سدس نفقته والباقي على الابن.
7- إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد.
8- إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص ولا الدية.
9- لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن.
10- الحاكم الشرعي يقوم مقام الغائب، والممتنع في البيع والقسمة وعقد النكاح ونحوها.
11- الفرق بين الهبة والعطية، والوصية من جهة اللفظ والاستحقاق.
إن الهبة ما كانت في الصحة وقبضت فيها.
والعطية ما كانت بمرض الموت وقبضت فيه أو بعد الموت.
والوصية لا تستحق إلا بعد الموت.
12- فائدة تاريخية:
عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة بإجماع المسلمين أحدثها شر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق في أوائل المائة التاسعة من الهجرة وأنكر ذلك عليه أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات اهـ.
(إرشاد السائل إلى دليل المسائل للشوكاني رحمه الله تعالى) وجه كون المقامات بدعة هو ما يحدث فيها من الصلوات فكل مقام يصلي فيه إمام بجماعة على أحد المذاهب الأربعة ولكنها بحمد الله أزيلت هذه المقامات في هذا العهد ووحدت الصلاة في الحرم.
13- فائدة في القرآن:
لم سمي القرآن مثاني قيل لأنه سبحانه وتعالى يذكر حال أوليائه وما أعد لهم ويثني بذلك حال أعدائه وما أعد لهم فهو يذكر هذا تارة ويثني بهذا أخرى وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فهو المتشابه.
14- فائدة في التفسير:
قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ".
المعنى أن الرسول إذا دعا أحدًا لزمته إجابته في الفرض والنفل وتبطل الصلاة بذلك وإذا دعاه أبواه لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به وإذا دعاه أحدهما فكذلك.
15- فائدة في الحقوق المالية: الحقوق المالية قسمان:
1- حقوق لله. 2- حقوق للآدميين.
فحقوق الله الواجب أدائها أربعة أقسام:
1- حقوق المال كالزكاة: فهذا يثبت في الذمة بعدم التمكن من أدائه فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب والحق بهذا زكاة الفطر.
2- ما يجب بسببه كفارة: ككفارة الأيمان والظهار والوطء في نهار رمضان وكفارة القتل فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.
3- ما فيه معنى ضمان المتلف: كجزاء الصيد فالحق به فدية الحلقُ الطيب واللباس في الإحرام فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبًا لمعنى الغرامة لإجزاء المتلف هذا في الصيد ظاهر، وأما في الطيب وبابه فليس كذلك لأنه ترف لا إتلاف إذ الشعر والظفر ليس بمتلفين ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابلة الإتلاف.
لأنها لو وجبت لكونها إتلافًا لتقيدت بالقيمة ولا قيمة لها وإنما هي من باب الترف المحض كتغطية الرأس واللبس فأي إتلاف ههنا، وعلى هذا فالراجح في الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.
4- دم النسك كالمتعة والقران: فهذه إذا عجز عنهما وجب بدلها من الصيام فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما فمتى قدر عليه لزمه وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه خلاف.
أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق،
أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي انشغال ذمته به، وأخذ أصحابها من حسناته نظر ولم أقف على كلام شاف للعلماء في ذلك والله أعلم.
16- فائدة:
الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحيض والنفاس.
17- فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده:
شروط أخذ الوالد من مال ولده خمسة:
أولاً: أن لا يضر به.
ثانيًا: أن لا تتعلق به حاجته (أي الولد).
ثالثًا: أن لا يكون في مرض موت أحدهما.
رابعًا: أن لا يعطيه لولد آخر.
خامسًا: أن يكون الأب مسلمًا.
مختارات